الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرسول مقبول الرواية (1).
ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الرسول قائم مقام المرسِل، معبر وسفير عنه؛ فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته على أي صفة كان (2).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على من خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل بخبر الرسول.
[191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد
.
انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها: إخبار الوكيل. . وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصله إليه ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد الحنفية (4)، والحنابلة في قول (5).
(1) روضة الطالبين: (4/ 330)، وفيه:"وهل ينعزل قبل بلوغ العزل إليه؟ قولان: أظهرهما: ينعزل؛ فإن قلنا لا ينعزل حتى يبلغه الخبر فالمعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق".
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 37).
(3)
شرح فتح القدير: (7/ 42) - طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان -، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته:(7/ 310).
(4)
المبسوط: (19/ 285) وفيه: "المخبر إن كان عدلًا انعزل بخبره"، وشرح فتح القدير:(7/ 42) - طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان، والبحر الرائق:(7/ 50) وفيه: "قَوْلُهُ: (ولا يثبت عزله إلا بعدل. .) وهذا عند أبي حنيفة"، وحاشية ابن عابدين:(7/ 310).
(5)
المبدع: (4/ 266)، وفيه:"الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى".
• مستند الإجماع: لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات (1).
• الخلاف فى المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد فرأيا أن الانعزال يحصل بخبر الواحد عدلًا كان أو فاسقًا (2)، واشترط الشافعية العدلين (3)، وذهب الحنابلة في القول الآخر إلى أنه لا يثبت (4).
ولم أجد عند المالكية نصًّا ولا إشارة إلى هذه المسألة، إلا ما سبق نقله في الهامش قبل السابق عن الإمام الأسيوطي المنهاجي في جواهر العقود:"وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما [أي ثبوت الوكالة، وعزل الوكيل] العدلان"(5).
وهذا يعني أن المالكية أيضًا ممن خالف في هذه المسألة فاشترط العدلين.
• أدلة صاحبي أبى حنيفة:
1 -
أن الرسول يقبل قوله، ولا يشترط له العدالة، ولأن كل واحد لا يستطيع أن يجد عدلًا يرسله (6).
2 -
لأن الإخبار عن العزل من باب المعاملات، ولا يشترط فيه أكثر من واحد، ولا العدالة كما في الإخبار في سائر المعاملات (7).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على انعزال الوكيل بخبر الواحد العدل؛ لخلاف من سبق من الفقهاء.
(1) بدائع الصنائع (6/ 37).
(2)
البحر الرائق: (7/ 50) وفيه: "قوله: (ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين. . .) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يشترط. . . "، وحاشية ابن عابدين:(7/ 310).
(3)
جواهر العقود: (2/ 294)، وفيه:"وتثبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين، وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما العدلان".
(4)
المغني: (5/ 267)، وفيه:"ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد"، والشرح الكبير:(5/ 266)، والإقناع:(2/ 250)، والمبدع:(4/ 266)، وفيه:"الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى"، وكشاف القناع:(3/ 493).
(5)
جواهر العقود: (2/ 294).
(6)
انظر: المبسوط: (19/ 125).
(7)
بدائع الصنائع: (6/ 27).