الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
وعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.
[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن
.
مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن"(1).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن"(2).
الإمام الشربيني الشافعي ت 977 هـ، حيث قال:" (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والعنبري وإسحاق (8).
(1) شرح معاني الآثار: (4/ 99).
(2)
الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 311)، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 420).
(3)
مغني المحتاج: (2/ 136).
(4)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 303) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبدائع الصنائع:(6/ 151)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 69).
(5)
التاج والإكليل: (5/ 23)، وفيه:"نفقة الرهن ومؤنته على الراهن"، وشرح مختصر خليل:(5/ 254).
(6)
الإقناع للماوردي: (ص 101)، ومغني المحتاج:(2/ 136)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7)
المغني: (6/ 517)، وفيه:"مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن"، والإقناع:(2/ 161).
(8)
المغني: (6/ 517).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث: "الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه"(1).
• وجه الدلالة: قال الإمام الموفق ابن قدامة: "وهذا [أي المؤنة] من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده"(2).
2 -
لأن الملك للراهن؛ فكانت المؤنة عليه (3).
3 -
لأن الراهن مالك للرهن، وله غلته، فعليه النفقة (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما روي عن الحسن البصري أو الحسن صالح بن صالح بن حي أن المؤنة على المرتهن، ولا مستدل لمن نقل ذلك عنه (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع لما روي عن الحسن أو غيره من أن المؤنة على المرتهن.
(1) تخريجه (ص 167).
(2)
الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 81).
(3)
انظر: بدائع الصنائع للكاسائي الحنفي: (6/ 151)، والمغني للموفق ابن قدامة الحنبلي:(6/ 517)، وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي:(3/ 339).
(4)
انظر: شرح مختصر خليل: (5/ 254).
(5)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي: (3/ 304)، ومغني المحتاج للشربيني الشافعي:(2/ 136)، وإعانة الطالبين للدمياطي الشافعي:(3/ 62).