الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون تصرفات العاقل وعقوده قبل جنونه صحيحة نافذة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون العاقل تلزمه الفرائض والأحكام، وعليه تصح منه التصرفات والعقود.
[237/ 18] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة
.
تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة لا يعتد بها كصلاة وصيام وحج وعمرة، وشهادة وطلاق، وردة وجناية وإقرار وأمان، وبيع، وشراء، وعتاق وكتابة وهبة، وصدقة ووصية، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه متفرقًا (2).
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام"(3). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه"(4). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه"(5). وقال أيضًا: "وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك"(6).
الإمام ابن بطال ت 449 هـ؛ فقال "أجمع العلماء أن المجنون إذا أصاب
(1) كشاف القناع: (5/ 406)، وفيه:"الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا ترتبَ الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات".
(2)
هذا بخلاف تملكه، وضمانه ما أتلفه، وإحباله، والحرمة بإرضاعه، والمهر والنسب بوطئه؛ فكل هذا نافذ، معتد به. انظر مثلًا: المهذب: (1/ 313)، والمجموع:(6/ 254)، وكشاف القناع:(4/ 347)، ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين:(ص 247).
(3)
الإجماع: (ص 24، رقم: 212).
(4)
الإجماع: (ص 30، رقم: 268).
(5)
الإجماع: (ص 44، رقم: 404)
(6)
الإجماع: (ص 76، رقم: 718).
الحد فى حال جنونه؛ أنه لا يجب عليه حد" (1). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة" (2). الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال:"وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني"(3).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون"(4). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم"(5).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "أما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافًا"(6).
الإمام النووي ت 676 هـ؛ فقال: "وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف"(7). وقال أيضًا: "المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع"(8). الحافظ ابن حجرت 852 هـ؛ فقال: "وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف"(9).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على كون التصرفات المجنون باطلة فقهاء الأمة: الحنفية (10)، والمالكية (11)،
(1) شرح صحيح البخارى: (8/ 433).
(2)
المحلى: (11/ 39).
(3)
الاستذكار: (8/ 50).
(4)
الإفصاح: (1/ 270).
(5)
السابق: (2/ 12).
(6)
المغني: (7/ 262).
(7)
روضة الطالبين: (5/ 429).
(8)
المجموع شرح المهذب: (6/ 254).
(9)
فتح الباري: (6/ 274).
(10)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 166)، وفيه:"لا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال"، وفيه أيضًا:"الصبي والمجنون لا تصح عقودهما، ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه"، وبدائع الصنائع:(7/ 171)، وفيه:"أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها؛ فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية".
(11)
الذخيرة: (7/ 10)، وفيه:"وتبطل [أي الوصية] من المجنون والصبي الذي لا يميز".
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (4) للذى شهد على نفسه أربع شهادات: "أَبِكَ جُنُون؟ "(5).
قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون؛ لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ "(6).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم (7): "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"(8).
(1) الوسيط: (4/ 403)، وفيه:"لا تصح [أي الوصية] من المجون والصغير"، والمجموع شرح المهذب:(6/ 254)، والإقناع للشربيني:(2/ 497)، وفيه:"لا قصاص على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما"، ونهاية الزين:(ص 247)، وفيه:"فلا يعتد بشيء من تصرفات المجنون أصلًا".
(2)
المغني: (2/ 50)، وفيه:"والمجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن يفيق في وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ ولا نعلم في ذلك خلافًا"، والمغني:(7/ 263)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف في الإقرار.
(3)
المحلى: (11/ 39)، وفيه:"ليس المجنون والصبي مخاطبين أصلًا، ولا مكلفين شريعة في قتل عمد، ولا في قتل خطأ: فسقط حكم كل ما عملا".
(4)
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (8/ 433).
(5)
البخاري: (6/ 2499، رقم: 6430) كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول اللَّه إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أبك جنون؟ " قال: لا. قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه"، ومسلم:(3/ 1318، رقم: 1691) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى- عنه به.
(6)
شرح صحيح البخارى: (8/ 433).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 263)، والمجموع للنووي:(6/ 254).
(8)
سبق تخريج هذا الحديث.