الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في انعزال الوكيل بعزله نفسه، وبطلان الوكالة؛ لخلاف الحنفية.
[171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة
.
إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم"(1). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وكذا) ش: أي تبطل الوكالة عند م: (موت الوكيل) ش: لقيامها به، ولا نعلم فيه خلافًا"(2).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7) على نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الوكيل لا يصح أمره بعد موته (8).
2 -
لقيام الوكالة بالوكيل وقد مات (9).
(1) المغني: (7/ 234).
(2)
البناية شرح الهداية: (10/ 75).
(3)
الإنصاف: (5/ 272).
(4)
المبسوط: (14/ 313) وفيه: "وموت الوكيل يبطل الوكالة".
(5)
شرح ميارة: (1/ 216)، وفيه:"لا إشكال في بطلانه بموت الوكيل".
(6)
المهذب: (1/ 359)، وفيه:"وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة"، والإقناع للحجاوي:(1/ 296).
(7)
المغني: (7/ 234) وقد سبق نصه في حكاية الخلاف، والمحرر في الفقه:(1/ 349)، وفيه:"هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته"، والإنصاف:(5/ 272)، والمبدع:(4/ 242).
(8)
انظر: الهداية: (3/ 154).
(9)
انظر: البناية شرح الهداية: (10/ 75).