الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
لأن القاضي إذا ظهر له أمانة الوصي وضعفه عن القيام بما هو واجب عليه؛ وجب عليه استكمال نظره بضم غيره إليه (1).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في أن الوصي العدل الذي يعجز عن النظر؛ تصح الوصية إليه؛ لكن يضم إليه الحاكم أمينًا، ولا يزيل يده عن المال ولا نظره.
[212/ 21] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه
.
إذا بلغ الصبي راشدًا؛ وجب على الوصي دفع ماله إليه. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد"(2). الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب المال الرشد؛ دفع إليه ماله"(3). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:" (ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدها: في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ وليس فيه اختلاف"(4).
الإمام الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال:" (ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) هذا مما لا خلاف فيه في الجملة"(5).
الإمام الأسيوطي المنهاجي ت 880 هـ، فقال:"إذا أونس من صاحب المال الرشد؛ دفع إليه ماله بالاتفاق"(6).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في وجوب دفع المال إلى الصبي إذا بلغ
(1) انظر: المرجع السابق.
(2)
الإجماع: (ص 59، رقم: 536).
(3)
الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 315).
(4)
المغني: (6/ 594).
(5)
شرح الزركشي: (2/ 130).
(6)
جواهر العقود: (1/ 133).
راشدًا: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى (5): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "هذه آية محكمة لم ينسخها شيء فلا يجوز دفع المال إليه قبل إيناس الرشد منه. . . وقال اللَّه تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]، والمراد البالغين. فهذا تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ؛ إلا أنه قام الدليل على منع المال منه بعد البلوغ إذا لم يؤنس رشده، وهو ما تلوا؛ فإن اللَّه تعالى قال: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} وحرف الفاء للوصل والتعقيب؛ فيكون بين أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الرشد"(6).
2 -
لأن الأصل في المنع كان لعجز الصبي عن التصرف، لذا منع حفظًا لماله؛ فلما صار أهلًا للتصرف زال الحجز عنه فدفع المال له لزوال سببه (7).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة فقال: إن بلغ خمسًا وعشرين سنة
(1) المبسوط: (24/ 299)، وفيه:"وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه لم يدفع المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد".
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 423)، وفيه:"كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد".
(3)
الشرح الكبير للرافعي: (10/ 285)، وفيه:"وإن بلغ رشيدًا دفع إليه المال، وينفك الحجر عنه بنفس البلوغ والرشد"، والمجموع شرح المهذب:(13/ 368).
(4)
المغني: (6/ 594)، وشرح الزركشي:(2/ 130)، وقد سبق نصاهما في حكاية الخلاف.
(5)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (24/ 299)، والمغني:(6/ 594)، وشرح الزركشي:(2/ 130).
(6)
المبسوط للسرخسي: (24/ 299 - 300).
(7)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 511). وانظر: المغني: (6/ 594)، وشرح الزركشي:(2/ 130).