الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالف سحنون من المالكية فقيد الإذن بالمال اليسير (1).
• ودليله: أن الإنفاق من المال اليسير في السفر لا يتحمله المال، لذا لم يستلزم هذا المال السفر به لأنه ينقضي به ما القراض (2).
النتيجة:
هي تحقق الإجماع والاتفاق على أن سفر المضارب بالمال جائز بإذن رب المال.
[289/ 25] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة
.
إذا شرط رب المال على المضارب ألا يسافر بمال المضاربة، وجب اتباع شرطه، ولم يجز له أن يسافر به، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ؛ فقال: "فلرب المال معه [أي مع المضارب] ثلاثة أحوال: أحدها: أن ينهاه عن السفر به، ينهى صاحب المال العامل أن يسافر به؛ فلا يجوز أن يسافر به إجماعًا فإن سافر به ضمنه، والقراض في حاله صحيح"(3).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد"(4).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) المنتقى شرح الموطإ: (3/ 481).
(2)
المرجع السابق.
(3)
الحاوي للماوردي: (7/ 317).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 93).
(5)
تحفة الفقهاء: (3/ 23)، وفيه:"في المضاربة المطلقة إذا نهى رب المال أن يخرج المال من المصر الذي اشتراه منه، وعلم بالنهي فليس له أن يخرجه"، وبدائع الصنائع:(6/ 88)، وفيه:"إذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصًّا ودلالة لم يكن له أن يسافر". قلت: فإذا لم يكن للمضارب أن يسافر بمال المضاربة إلا بإذن رب المال؛ كان نهيه عن السفر به ألزم وآكد.
(6)
الكافي لابن عبد البر: (ص 386)، وفيه:"وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ولشرط ذلك عليه".