الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
لأن حال الجنون فالقلم مرفوع عنه، ولا يتوجه الخطاب إليه حينئذ (1).
4 -
لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده، ولا أهلية بدون العقل (2).
5 -
لأن المجنون مسلوب العبارة وأهلية التصرف (3).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن عرفة من المالكية (4) فقال إن عقده وتصرفه موقوف على إجازة السلطان. دليل قوله: إلحاقه بمن جن خلال زمن الخيار فإن السلطان ينظر للأصلح له (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في كون تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة غير نافذة. وخلاف ابن عرفة شاذ ومتأخر عن انعقاد الإجماع.
[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول
.
إذا أقر المفلس بما يوجب مالًا كبيع أو هبة أو إجارة أو نحوها قبل إقراره، وقد نقل الإجماع على هذا كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز"(6).
قلت: هذا إجماع عام على إقرار المحجور، فيشمل الإقرار بما يوجب مالًا.
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو
(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (8/ 433).
(2)
بدائع الصنائع: (7/ 171).
(3)
الذخيرة: (7/ 10).
(4)
شرح الخرشي: (5/ 8)، التاج والإكليل:(8/ 35).
(5)
السابق.
(6)
الإجماع: (ص 59، رقم: 538)، وقد نقله عنه ابن قدامة قائلًا:"قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه". المغني: (6/ 612).