الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى (1): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية: "واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله"(2).
2 -
قوله عليه السلام (3): "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . . "(4).
قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فالميسر: القمار"(5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار.
[50/ 22] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع
.
أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 73)، والمحلى:(1/ 191).
(2)
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 73).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (17/ 191).
(4)
مسند أحمد: (2/ 165) بلفظ: "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر، والْمِزْر، والكُوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". والمِزرٌ: نبيذٌ يُتَّخذُ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية لابن الأثير:(4/ 324).
والكُوبة: هي النَّرْد، وقيل الطَّبْل، وقيل البَرْبَط. السابق:(4/ 207).
والبَرْبَط: مَلْهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. السابق:(1/ 112).
والقِنِّين: لُعْبة للرُّومْ يقامِرُون بها، وقيل هو الطُّنْبور بالحَبَشِيَّة، والتَّقْنين الضَّرب بها. السابق:(4/ 116).
وذكر الحديثَ الهيثمىُّ معزوًا للإمام أحمد وضعفه، وقال:"لا يصح. . إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع. . مجهول". مجمع الزوائد: (2/ 240).
(5)
الحاوي في فقه الشافعي: (17/ 191).
خرجت بالإجماع [أي عن النجاسة] فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (1).
الإمام القرافي ت 686 هـ، فقال:"قوله: {رِجْسٌ} [أي في آية {إِنَّمَا الْخَمْرُ}] والرجس: النجس لغة، وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعًا، بقي الحكم مستصحبًا في الخمر؛ فتكون نجسة فتحرم"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على طهارة أدوات القمار: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] فليس فيها دلالة ظاهرة على نجاسة المذكورات؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة (7).
2 -
لأن أمر الشارع باجتناب هذه الأشياء لا يلزم منه النجاسة.
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على طهارة أدوات القمار.
(1) المجموع شرح المهذب: (2/ 564).
(2)
الذخيرة: (4/ 115).
(3)
تبيين الحقائق: (6/ 30)، وفيه:"والنجاسة المذكورة في الآية [أي آية {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]] هي الخبث في اعتقادهم؛ لأن كل قبيح رجس، وهو النجس؛ ألا ترى أن الأزلام والميسر سميت في القرآن رجسًا لقبحها".
(4)
الذخيرة: (4/ 115) وقد سبق نصه فى حكاية الإجماع.
(5)
المجموع شرح المهذب: (2/ 564) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6)
الشرح الكبير لابن قدامة: (1/ 311)، وفيه:"لو كان نجسًا [أي الحمار والبغل] لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور، فأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إنها رجس) أراد به التحريم؛ كقول اللَّه تعالى في الأنصاب والأزلام (انها رجس) ". وشرح زاد المستقنع للحمد: (2/ 180، 182). وفيه: "الثلاثة [يعني الميسر والأنصاب والأزلام] بالإجماع طاهرة العين، نجسة المعنى" -وهو دروس مجموعة بالمكتبة الشاملة، من شرح الشيخ، جمعها من كلامه الشيخ عبد العزيز الغسلان.
(7)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المجموع شرح المهذب: (2/ 564).
الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
وفيه تمهيد وخمسة فصول:
تمهيد: التعريف بالمداينات والتوثيقات وأدلة مشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد القرض.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد الضمان.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقد الكفالة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقد الرهن.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في عقد الحوالة.