الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن العقود في المرابحة تضم إلى بعضها، وبيوع الأمانة تقتضين أن يخبر بما قامت عليه به، كما تضم أجرة الخياط والقصار، وإن البائع استفاد بالشراء ثبوت الربح له لعدم رجوع المشتري في العقد الأول (عقد البيع) فقد أمن أن يرده عليه (1).
2 -
لأن الإخبار بحقيقة الأمر أبعد من التغرير بالمشتري (2).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع في هذه المسألة لخلاف أبي حنيفة والحنابلة.
[25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع
(3).
تَحْرُم الخديعة، حتى أصبح ذلك التحريم واضحًا لكل أحد، ولا يكاد يخفى عليه، ولا مراء فيه، كما أن الخديعة كذب، والكذب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا، ونفي المراء فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"حرم عز وجل الخديعة. ولا يمتري أحد في أن بيع المرء بأكثر مما يساوي ما باع ممن لا يدري ذلك؛ خديعة للمشتري، وأن بيع المرء بأقل مما يساوي ما باع، وهو لا يدري ذلك؛ خديعة للبائع، والخديعة حرام لا تصح"(4).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "أما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره، في السلعة
(1) المغني: (6/ 272)، وانظر: الإقناع للحجاوي: (2/ 106).
(2)
انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 107).
(3)
الخديعة: من الخَدْعُ، وهو إِظهار خلاف ما تُخْفيه. قال: خَدَعَه يَخْدَعُهُ خِدْعًا وخَدْعًا، وخَدِيعَةً وخُدْعَةً أَي أَراد به المكروه. نظر: لسان العرب: (8/ 63).
وقال أبو الوليد الباجي: "ليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء، أو يشتري المشتري برخص، وإنما الخِلابة أن يكتمه عيبًا فيها، ويقول إنها تساوي أكثر من قيمتها، وأنه قد أعطي فيها أكثر مما أعطى بها". المنتقى شرح الموطأ: (6/ 539، وما بعدها).
(4)
المحلى: (8/ 440).
عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري، فيرغب فيها" أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها. أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها، وهذا معنى النجش عند أهل العلم. . . وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ (1). . . وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالمًا"(2).
الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد"(3). الإمام بدر الدين العيني ت 855 هـ؛ فقال: "الكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب"(4). وقد سمى النبي عليه السلام الحرب خدعة، فقال:"الحرب خدعة"(5). وإذا كان الكذب جائز في الحرب، فالمقصود بالكذب هنا الخداع؛ فدل ذلك على أن تحريم الكذب تحريم للخديعة. واللَّه تعالى أعلم.
الشيخ ابن قاسم النجدي ت 1392 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على تحريمه [أي النجش] لخبر: (هى عن النجش)، ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته"(6). وإذا كان النجش محرم بالإجماع للتغرير والخديعة؛ دل ذلك على أن الخديعة محرمة بالإجماع مثله.
• الموافقون على حرمة الخديعة في البيع: وافق جمهور فقهاء الأمصار
(1) البخاري: رقم (2035) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ، ومسلم: رقم (1516).
(2)
التمهيد لابن عبد البر: (13/ 348).
(3)
الشرح الكبير للرافعي: (8/ 225)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري:(4/ 355).
(4)
عمدة القاري: (14/ 382) كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة.
(5)
مسلم: (3/ 1361، رقم: 1739) كتاب الجهاد والسير، عن جابر مرفوعًا. وفي:(3/ 1362، رقم: 1740) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(6)
حاشية الروض المربع: (4/ 435).
وأتباعهم على الإجماع ونفي المراء في تحريم الخديعة: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع ونفي المراء:
1 -
قوله تعالى (6): {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [البقرة: 9].
2 -
قوله عليه السلام: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"(7).
3 -
قوله عليه السلام (8): "بيع المُحَفَّلاتِ (9) خِلابة، ولا تحل الخِلابة لمسلم"(10).
(1) المبسوط: (30/ 375) ولم أجد عنده أصرح من قوله: (الكذب حرام لا رخصة فيه"، قلت: والخديعة من صور الكذب.
(2)
الفواكه الدواني: (1/ 68)، وفيه:"ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة".
(3)
الحاوي للماوردي: (5/ 66)، وفيه:"يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْلُبُوا، وَالْخِلَابةُ: الْخَدِيعَةُ"، وفي:(5/ 343)، وفيه:"وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها: ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به، فهذا خديعة محرمة"، والشرح الكبير للرافعي:(8/ 225)، وأسنى المطالب:(8/ 61).
(4)
المغني: (6/ 305)، وفيه:"النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع"، والفتاوى الكبرى:(6/ 154) وفيها: "والخديعة حرام" -للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني.
(5)
المحلى: (8/ 440)، وفيه:"والخديعة حرام لا تصح".
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (8/ 440).
(7)
رواه مسلم (2/ 886، رقم: 1218) كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (6/ 154).
(9)
المُحَفَّلات: هي التي جُمِع لبنُها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (2/ 59).
(10)
رواه ابن ماجه: (2/ 753، رقم: 2241). =
قال الشافعي: "وينبغي للمسلمين أن لا يخلبوا، والخِلابة: الخديعة"(1).
وقال ابن تيمية عقب الاستدلال بهذا الحديث: "هذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيره، والخلابة الخديعة"(2).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم (3): "الخديعة في النار"(4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على حرمة الخديعة لكونها كذبًا وتغريرًا وظلمًا.
[26/ 3] مسألة: البيع التدليس (5) والغش؛ نافذ بالإجماع.
البيع إذا تم، وكان في المبيع تدليس أو عيب؛ نَفَذَ البيعُ، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "فيه [أي حديث المصراة (6)] دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًا، بدليل التخيير فيه؛ لأنه
= قلت: الحديث ضعيف، ضعفه الإمام البوصيري فقال:"هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه". مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: (3/ 28)، وكذا الحافظ ابن حجر فقال:"إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفًا بإسناد صحيح". فتح الباري: (4/ 367).
(1)
الحاوي للماوردي: (5/ 66).
(2)
الفتاوى الكبرى: (6/ 154).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 305)، وعمدة القاري:(11/ 407) كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان.
(4)
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: (1 ص: 271، رقم: 1107) بلفظ: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار" -والمعجم الصغير للطبراني: (2/ 37، رقم: 738) - من طريق عاصم بلفظ: والخديعة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر وصححه في كتابه تغليق التعليق على صحيح البخاري:(3/ 245)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال:(2/ 161) من حديث قيس بن سعد [بن عبادة] بلفظ: لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول "المكر، والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس، وقال الحافظ ابن حجر:"وإسناده لا بأس به"، فتح الباري:(4/ 356).
(5)
التَّدْلِيسُ: كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشتري. لسان العرب: (6/ 86).
(6)
المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرِّى اللبنُ فى ضرعِها: أي يُجْمَع ويُحْبَس. . فهذا حلبها =
إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به، وهذا أصل مجتمع عليه" (1). وقال أيضًا:"بيع تلقي السلع وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على نفاذ البيع مع العيب أو التدليس: الحنفية (3)، والمالكية (4) والشافعية (5)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب (6).
• مستند الإجماع: قوله عليه السلام في حديث المصراة (7): "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء
= المشتري استغزرها، النهاية لابن الأثير:(3/ 27)، وحديث المصراة رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وقد روى حديثه: البخاري (2/ 755، رقم: 2041)، قاله ابن حجر في "الفتح":(4/ 423)] الإبلَ والبقرَ والغنمَ -. . بلفظ: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"، ومسلم (3/ 1159، رقم: 1524)، ومعنى "النظرين": أي الأمرين أو الرأيين. انظر: النهاية لابن الأثير: (5/ 76).
(1)
الاستذكار: (6/ 533).
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 365).
(3)
المبسوط: (13/ 187)، وفيه:"العيب لا يمنع تمام الصفقة"، والعناية شرح الهداية:(6/ 387)، وفيه:"وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة".
(4)
الكافي لابن عبد البر: (ص 365)، والاستذكار:(6/ 533) وقد سبق نص ابن عبد البر في حكاية الإجماع.
(5)
مختصر المزني: (ص 84)، وفيه:(قال الشافعي: وحرام التدليل ولا ينتقض به البيع"، والحاوي للماوردي: (5/ 269)، والمهذب:(1/ 284).
(6)
المغني: (6/ 204 - 205)، وفيه:"لو اشترى مصراة يعلم تصريتها وإن لم يعلم أن البائع كان عالمًا بذلك؛ فله الخيار في الفسخ والإمضاء وهذا قول مالك لأنه عش وغرر من البائع فصح العقد معه" والكافي: (2/ 48)، والإنصاف:(4/ 291)، وفيه:"البيع صحيح يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب".
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (6/ 533)، والمهذب:(1/ 284).
أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" (1).
قال ابن عبد البر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فيه دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًا، بدليل التخيير فيه؛ لأنه إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به"(2).
وقال الإمام الشيرازي في معرض استدلاله للمسألة: "إن باع ولم يبين العيب؛ صح البيع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع في المصراة مع التدليس بالتصرية"(3).
وقال الإمام تقي الدين السبكي عقب ذكر الاستدلال بهذا الحديث: "فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشترى المصراة بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث؛ فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع"(4).
2 -
لأن للمشتري الخيار إذا كان يعلم حال المدلس أو المعيب إن شاء لم يرضه فرده، وإن شاء رضيه فأمضاه (5).
3 -
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، وجعلها تدليسًا، ثم قال:"من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا" ولو كان البيع باطلًا بالتدليس لرد ولم يخير (6).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال ببطلان البيع: أحمدُ في رواية قيل هي ظاهر منصوص الإمام، وهو اختيار بعض أصحابه (7)، والظاهريةُ (8).
(1) خرج في الصفحة السابقة.
(2)
الاستذكار: (6/ 533).
(3)
المهذب: (1/ 284).
(4)
المجموع: (12/ 118).
(5)
انظر: الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 48).
(6)
الحاوي للماوردي: (5/ 270)، وانظر: الكافي لابن قدامة: (2/ 48).
(7)
المغني: (6/ 204 - 205)، والكافي:(2/ 48)، والإنصاف:(4/ 291).
(8)
المحلى: (9/ 65)، وفيه:"من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة؛ فهي صفقة مفسوخة كلها".
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قوله تعالى (1): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"(2).
3 -
لأنه أكل مال بالباطل (3).
4 -
لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد (4).
5 -
لظاهر النهي في حديث المصراة (5).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على كون البيع مع التدليس واقع لخلاف أحمد في رواية وبعض أصحابه، والظاهرية.
[27/ 4] مسألة: لا ينبغي أن يسوم (6) المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي (7) الذمي (8) بالإجماع.
لا يجوز لمسلم أن يسوم على سوم أحد سواء أكان هذا الأحد مسلمًا أو غير مسلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية والحديث الذي بعدها: المحلى: (9/ 65).
(2)
سبق تخرجه.
(3)
المحلى: (9/ 65).
(4)
المغني لابن قدامة: (6/ 205).
(5)
الكافي لابن قدامة: (2/ 48).
(6)
السَّوْم: "والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. يقال سام يسوم سومًا وساوم واستام. والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة". النهاية لابن الأثير: (2/ 425). وانظر: لسان العرب: (12/ 314).
(7)
الكتابي: نسبة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(8)
الذمي: نسبة إلى أهل الذمة: وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. فالذمي إذن هو "المعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه". المعجم الوسيط: (1/ 315).
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي"(1).
الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل، ولا الكتابي الذمي"(2). الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون"(3).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"لا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم. . وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء"(4).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه"(5).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه"(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)،
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183).
(2)
نوادر الفقهاء: (ص 240، رقم: 251).
(3)
شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 267). وانظر: الاستذكار: (6/ 522).
(4)
التمهيد: (13/ 318).
(5)
اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 406).
(6)
شرح صحيح مسلم للنووي: (10/ 159).
(7)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183)، والاختيار:(2/ 27)، وفيه: " (ويكره البيع عند أذان الجمعة، وكذا بيع الحاضر للبادي، وكذا السوم على سوم أخيه)، وبدائع الصنائع:(5/ 232)، وعمدة القاري:(11/ 367).
المالكية (1)، وأكثر الشافعية (2)، والحنابلة بالنسبة لحرمة سوم المسلم على المسلم دون الذمي (3).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قوله عليه الصلاة والسلام (4): "لا يستامُ الرجل على سوم أخيه"(5). وهو خبر بمعنى النهي (6).
2 -
أن ذكر الأخ في الحديث؛ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ فعليه المسلم والذمي في ذلك سواء (7).
(1) بداية المجتهد: (2/ 165)، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني:(2/ 244)، وفيه:" (ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم". قوله: "المسلم" خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي".
(2)
المهذب: (1/ 291)، وفيه:"يحرم أن يدخل على سوم أخيه"، والمجموع:(12/ 116)، وأسنى المطالب:(2/ 39) وفيه: "يحرم السوم على سوم أخيه لخبر: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه". . وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك".
(3)
المغني: (6/ 307)، والإنصاف:(4/ 239)، وفيه:"سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا على الصحيح من المذهب، وقيل يكره".
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 291)، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 27)، وبدائع الصنائع:(5/ 232)، والمغني:(9/ 571)، وكفاية الطالب:(2/ 244)، وأسنى المطالب:(2/ 39).
(5)
رواه مسلم: (3/ 1154، رقم: 1515) بلفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه". وبلفظ: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وابن حبان في صحيحه:(9/ 352، رقم: 4046) -عنه بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وفي: (9/ 358، رقم: 4050) بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر".
(6)
أسنى المطالب: (2/ 39).
(7)
عمدة القاري: (11/ 367) كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، وانظر: كفاية الطالب: (2/ 244).
3 -
لأن في السوم على الغير فيه إفساد وإنجاش، وكلاهما محرم (1).
4 -
لأن الذمى يدخل في النهي عن النجش، وعن ربح ما لم يضمن، وفي الشفعة أيضًا، وغيرها مما يتبع فيه الذمى للمسلم، فكذلك هذه المسألة يدخل الذمي في منع السوم عليه (2).
5 -
لأن العلماء أجمعوا على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي إذا تحاكموا إلينا، فدل ذلك على أنهم داخلون في النهي (3).
8 -
أن ذكر الأخ في الحديث؛ هو من باب الرقة والعطف على المسلم وليس للتقيد؛ والكافر كالمسلم في ذلك (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في نفي الخلاف بالنسبة للذمي: أبو عبيد بن حَرْبَوَيْه (5) من الشافعية (6)، والحنابلة (7)،
(1) المهذب: (1/ 291)، إعلام الموقعين:(3/ 147)، عمدة القاري:(11/ 367).
(2)
شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 268). وانظر: الاستذكار: (6/ 523).
(3)
الاستذكار: (6/ 523).
(4)
أسنى المطالب: (2/ 39).
(5)
هو الإمام الثقة قاضي القضاة أبو عبيد علي بن الحسين المعروف بابن حربويه، من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه؛ بل أحد أركان المذهب كما قال السبكي، ولكن له اختيارات غريبة في المذهب، وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب كما ذكر النووي، (ت 319 هـ). انظر ترجمته: تاريخ بغداد: (11/ 395)، وتهذيب الأسماء:(2/ 536، رقم: 825)، وسير أعلام النبلاء:(14/ 536)، وطبقات الشافعية الكبرى:(3/ 446، رقم: 225).
(6)
خبايا الزوايا: (ص 33)، وفيه:"شرط حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلمًا فلو كان ذميا لم يحرم" -للإمام محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الشافعي الزركشى والمجموع: (12/ 117).
(7)
المغني: (9/ 571)، وفيه:"فصل: فإن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته نص عليه أحمد فقال لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه إنما هو للمسلمين ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلا في ذلك لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين".