الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته؛ فالبيع جائز" (1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذا المسألة قبولًا، أو ردًّا؛ إلا ما عند الحنفية:"وكل الأب رجلًا ببيع عبد ابنه فباعه الوكيل من الأب؛ جاز"(2).
• مستند الإجماع: لم أعثر على مستند لهذه المسألة.
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل؛ لنقل الإجماع، وعدم العثور على المخالف.
[164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل
.
إذا اشترط الموكل على الوكيل البيع فباع بأقل مما سمى أوكله بالشراء بثمن معين فاشترى بأكثر مما سمى، فلا يجوز أن يخالف الوكيل هذا الشرط، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز"(3). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه"(4).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية إلا أن أبا حنيفة قيده في البيع فقال بتوقفه على
(1) الإجماع: (ص 81، رقم: 765).
(2)
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: (3/ 175).
(3)
الإجماع: (ص 80، رقم: 760).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
الإجازة (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3). ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق بهذه المسألة قبولًا أو ردًّ، إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع (4).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن، فاختص بما أذن له فيه (5).
2 -
وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء لنفسه، فكان الشراء له، أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسه، لعدم ملكه للمبيع (6).
• الخلاف في المسألة: تأول بعض المالكية (7)، فقالوا بعدم جواز شراء
(1) تبيين الحقائق: (4/ 263) وفيه: " (فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن وقع للوكيل) لأنه خالف أمره فينفذ عليه"، والبحر الرائق:(7/ 159). بدائع الصنائع: (6/ 27)، وفيه:"الأصل أن الوكيل بالشراء إذا خالف يكون مشتريا لنفسه، والوكيل بالبيع إذا خالف يتوقف على إجازة الموكل".
(2)
التوضيح للشيخ خليل: (6/ 385) وفيه نقلًا عن ابن رشد الجد في المقدمات: "وإن سمى بيعًا، أو اشتراء، أو خصامًا، أو شيئًا من الأشياء؛ فلا يكون وكيلًا إلا فيما سمى". حاشية الدسوقي: (3/ 382)، وفيه:"فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل منه، فإذا وكله على شراء سلعة فلا بد من شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقًا أي لم يسم له ثمنا، فإن سماه تعين".
(3)
المغني: (7/ 243)، وفيه:"ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف"، وفيه أيضًا: "وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدره له، ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر له. . . . . فإن. . . . . . باع بدون ما قدره له، أو اشترى بأكثر منه، فحكمه حكم من لم يؤذن له في البيع والشراء. .].
(4)
أسنى المطالب: (2/ 267)، وفيه:" [إذا قال الموكل للوكيل] اشتر لي لحمًا حُمل على المشوي لا على النيء (فيبيع) وجوبًا (عند الإطلاق) للوكالة بأن لم تقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد (بثمن المثل) فأكثر (حالا من نقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن، وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها".
(5)
انظر: المغني: (7/ 243).
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 27).
(7)
حاشية الدسوقي: (3/ 382).