الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية المكلف (1).
3 -
لأن الجنون إن لم يكن مطبقًا فقد أشبه النوم، فلا ينقطع بغير المطبق (2).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في هذه المسألة على قول عندهم، فقالوا إذا جن الوكيل بطلت الوكالة مطلقًا ولو قربت الإفاقة منه (3).
وفي رواية للحنابلة أن الوكالة لا تبطل إذا جن الوكيل (4).
• أدلة هذا القول: لم أجد لهم دليلًا على هذا القول.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف ببطلان الوكالة بجنون الوكيل جنونًا مطبقًا؛ لخلاف الشافعية في قول والحنابلة في غير الصحيح.
[173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة
.
الموكل إذا جن جنونًا مطبقًا؛ أي لا يفيق منه؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيهما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم"(5). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء"(6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على بطلان وكالة الموكل بجنونه جنونا مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (7)، والشافعية إذا طال جنونه، وإذا لم يطل
(1) بدائع الصنائع: (6/ 38).
(2)
انظر المرجعين السابقين
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 436)، وفيه:" (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون)، وإن زال عن قرب".
(4)
الإنصاف: (5/ 368)، وفيه:"قال في المغني. .: تبطل بالجنون المطبق. . .، وقيل: لا تبطل به".
(5)
المغني: (7/ 234).
(6)
البناية شرح الهداية: (9/ 306).
(7)
تبيين الحقائق: (4/ 287)، وفيه:"وموت أحدهما وجنونه مطبقا. . . وشرط في الجنون أن يكون مطبقا أي مستوعبا؛ لأن كثيره كالموت وقليله كالإغماء"، والهداية:(3/ 153).
أيضًا فهو الظاهر من المذهب (1)، وأكثر الحنابلة، وهو الصحيح عندهم (2).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الموكل لما صار بالجنون باطل التصرف؛ كان تصرف من توكل من جهته أبطل (3).
2 -
لأن الوكيل إنما انتصب نائبًا عن الموكل باعتبار رأي الموكل، وقد خرج الموكل بالجنون المطبق من أن يكون أهلًا للرأي، وصار مولى عليه؛ فبطلت الوكالة (4).
3 -
لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر، وقد بطل بالجنون (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكيةُ فقالوا بعدم بطلان وكالة الموكل وإن جن وطال جنونه جدًّا ولم يبرأ منه؛ لكن ينظر له الحاكم (6). والشافعيةُ في غير الظاهر عندهم، وهو قولُ أبي العباس ابن سريج منهم: أن جنونه إذا لم يطل، وفاق منه سريعًا؛ لم تبطل الوكالة؛ لا سيما إذا صار مألوفًا (7). والحنابلةُ في رواية أنها لا تبطل (8).
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 505)، وفيه:"الموكل إذا جن بعد توكيله وطال به الجنون حتى يصير إلى حال يولى عليه بطلت وكالته. وإذا لم يطل به الجنون بأن فاق منه سريعًا قبل أن يولى عليه فالظاهر من مذهب الشافعي بطلان الوكالة أيضًا".
(2)
المغني: (7/ 234)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه:(1/ 349)، والإنصاف:(5/ 227)، وفيه:"وتبطل بالجنون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب".
(3)
الحاوي للماوردي: (6/ 505).
(4)
انظر: المبسوط: (19/ 22).
(5)
البحر الرائق: (7/ 188).
(6)
التوضيح للشيخ خليل: (6/ 412)، وحاشية الدسوقي:(3/ 396)، ومنح الجليل:(6/ 417).
(7)
الحاوي للماوردي: (6/ 505).
(8)
الإنصاف: (5/ 273). الإنصاف: (5/ 368).