الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن ابتغى منك آية؛ فضع يدك على ترقوته (1).
4 -
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الولاة لإقامة الحدود، والحقوق على الناس، ولأخذ الصدقات وتفريقها (2).
5 -
لأن الحاجة داعية إلى الوكالة؛ فإنه لا يمكن لكل واحد أن يفعل ما يحتاج إليه بنفسه (3).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد هذا الإجماع.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة.
[138/ 2] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة
(4).
نيابة المرء غيرَه لضرورةٍ كغياب أو مرض أو عجز عن القيام بما وكل فيه؛ ليطالب بحقه، أو يتكلم عنه؛ جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس
(1) أبو داود: وسكت عنه: (3/ 314، رقم: 3632) كتاب الأقضية، باب في الوكالة -من طريق ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر. . . الحديث. قلت: الحديث سكت عنه أبو داود، وعبد الحق الإشبيلي. قال الإمام الزيلعي:"أعله ابن القطان بابن إسحاق، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، فهو صحيح عنده" نصب الراية: (4/ 94). وحسنه الحافظ ابن حجر فقال: "أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن". تلخيص الحبير: (3/ 51). وألمح ابن الهمام إلى صحته؛ فقال بعد الاستدلال به: "وابن إسحاق عندنا من الثقات". شرح فتح القدير: (7/ 503).
(2)
المحلى: (8/ 244).
(3)
انظر: المغني: (7/ 197).
(4)
الضرورة: لغة: الحاجة والضيق والشدة. انظر: لسان العرب: (4/ 483 - 484). واصطلاحًا: هي المداخلة فيما لا يمكن الامتناع منه وإن ضر. منازل الحروف: (ص 73) - للإمام أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اللَّه الرماني ت 388 هـ - دار الفكر - عمان - تحقيق إبراهيم السامرائي. وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "الضرورة: ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه". الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: (ص 70) - للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري.
الحكم، والغائب عن المصر، أن يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (1).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم"(2).
الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه"(3).
الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ، فقال:"وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
• مستند الإجماع والاتفاق: عموم أدلة جواز الوكالة، مع الآتي:
1 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (10)، أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر؛ أنهم قتلوا عبد اللَّه بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل، ووليه
(1) الإجماع: (ص 80، رقم: 755).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 301).
(3)
تفسير القرطبي: (10/ 376).
(4)
القوانين الفقهية: (ص 215).
(5)
حاشية ابن عابدين: (7/ 225)، وفيه:"لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر".
(6)
القوانين الفقهية: (ص 215)، والتاج والإكليل:(1/ 218)، وفيه:"تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء، ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضئ مريضًا لا يقدر عليه".
(7)
الحاوي للماوردي: (6/ 503)، وفيه:"الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب أن تصح الوكالة لعجز الموكل. . . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفا أو صيانة من كان مهيبا وهذا المعنى موجود في غير المعذور كوجوده في المعذور".
(8)
المبدع شرح المقنع: (4/ 240)، وفيه:"يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته"، وكشاف القناع:(3/ 463).
(9)
المحلى: (8/ 244)، وفيه:"الوكالة جائزة. . . كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(10)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 503).