الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف لهذا الاتفاق.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على انفساح المضاربة الفاسدة، وعدم استحقاق العامل للربح المسمى.
[303/ 39] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة
.
يتحمل الخسارة في عقد المضاربة من له المال، أي رب المال، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال: "الوضيعة تختص المال وتتقدر به، بلا خلاف نعلمه. . . وفي المضاربة تختص المال لا تتعداه إلى العامل، واللَّه أعلم"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال في عقد المضاربة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن الخسارة على رب المال لأنه حادث في ملكه (6).
(1) شرح الزركشي: (2/ 146).
(2)
المبسوط: (22/ 48)، وفيه:"الوضيعة على المال"، وتحفة الفقهاء:(3/ 21)، وفيه:"الوضيعة في مال المضارب"، وبدائع الصنائع:(6/ 80)، وفيه:"لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال".
(3)
القوانين الفقهية: (ص 186)، وفيه:"الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط"، ومواهب الجليل:(7/ 444)، وفيه:"الخسارة على رب المال".
(4)
الحاوي للماوردي: (7/ 309)، وفيه:"الربح والخسران على رب المال"، وأسنى المطالب:(2/ 111)، وفيه:"الخسران على المأذون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، وفي القراض على رب المال".
(5)
المغني: (7/ 176)، وفيه:"وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال"، وشرح الزركشي:(2/ 147).
(6)
الحاوي للماوردي: (7/ 309).