الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لخلاف الظاهرية، ورواية عن الحنابلة.
[36/ 8] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع
.
من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب. . . . .؛ فإنه تحصل الذكاة. . . بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد، سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكايته الإجماع، ودون مستند.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة.
[37/ 9] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين
.
لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"أما الخبر [أي حديث: (الخراج بالضمان) (2)] فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع"(3).
الإمام ابن عادل المفسر ت 775 هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَّهُ
(1) المجموع شرح المهذب: (9/ 82).
(2)
رواه أبو داود: رقم (3508)، والترمذي رقم (1285). وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورقم (1286). وقال: هذا حديث حسن غريب، وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبًا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان، والنسائي في الكبرى: رقم (6081)، وفي الصغرى (المجتبى):(7/ 254، رقم: 4490) بإسناد الكبرى نفسه، وابن ماجه (2/ 754، رقم: 2242)، وبرقم:(2243).
قلت: الحديث صحيح، سكت عنه أبو داود، وصححه الترمذي من طريق، وحسنه من طريق أخرى.
(3)
المغني: (7/ 418)، وانظر: الشرح الكبير: (5/ 439).