الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا (1).
5 -
قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (2).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.
النتيجة:
هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.
[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق
.
وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت 954 هـ، حيث قال:"وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) انظر: المغني (6/ 437)، مجموع الفتاوى:(30/ 84)، وحاشية الروض المربع:(5/ 44).
(2)
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (9/ 296) مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبى الطيب محمد بن شمس الحق العظيم آبادي ت بعد 1310 هـ.
(3)
مواهب الجليل: (7/ 435).
(4)
البحر الرائق: (8/ 94)، وفيه: قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم.
(5)
مواهب الجليل: (7/ 435) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(6)
إعانة الطالبين: (2/ 212)، وفيه:"أداء الدين واجب لحق آدمي؛ فلا يجوز تفويته أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة".
(7)
مجموع الفتاوى: (29/ 190)، وفيه:"وفاء الدين واجب".
• مستند الاتفاق: قوله تعالى (1): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. قال الإمام ابن حزم عقب هذه الآية: "والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها"(2).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم (3): "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، من أخذ يريد إتلافَها أتلفه اللَّه"(4).
قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: "هذا الحديث شريف ومعناه: الحض على ترك استشكال أموال الناس والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم اللَّه فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل"(5).
3 -
حديث أبي ذر رضي الله عنه (6)، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحدًا، قال:"ما أحب أنه يُحَوَّلُ لي ذهبًا يمكث عندي منه دينارٌ فوق ثلاث، إلا دينارًا أَرْصُدُ لِدَيْنٍ. . . "(7).
قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: "فدل هذا الحديث على ما دلت الآية عليه من تأكيد أمر الدين، والحض على أدائه"(8).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء في وجوب الوفاء بالقرض.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على وجوب الوفاء بالقرض.
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: صحيح البخاري: (2/ 841) كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب أداء الديون. . .، والمحلى:(8/ 494).
(2)
المحلى: (8/ 494).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى: (6/ 513).
(4)
البخاري: (2/ 841، رقم: 2257) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها -عن أبي هريرة به مرفوعًا.
(5)
شرح صحيح البخارى: (6/ 513).
(6)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 514).
(7)
البخاري (2/ 841، رقم: 2258) - عن أبي ذر به.
(8)
شرح صحيح البخارى: (6/ 514).