الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو رد سوى الحنفية (1).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (2).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.
[283/ 19] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة
.
ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت 1128 هـ؛ فقال: "لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (4).
• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.
(1) بداية المبتدي: (1/ 179)، وفيه:"وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب؛ بطلت المضاربة، ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها"، والاختيار لتعليل المختار:(1/ 28)، وفيه:"وتبطل المضاربة بموت المضارب، وبموت رب المال، وبردة رب المال، ولحاقه مرتدًا، لا تبطل بردة المضارب"، والهداية شرح البداية:(3/ 208)، والبحر الرائق:(7/ 268).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 208).
(3)
مجمع الأنهر: (3/ 457).
(4)
السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(5)
المرجع السابق.