الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.
[41/ 13] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق
.
إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ، فقال:"إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق"(2). الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال:"الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . . "(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (4)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه
= نصب الراية: (4/ 126)، كما نقل عن المنذري قوله:"وقول الترمذي فيه: (حديث حسن) يدل على أنه يُثْبِتُ سماع الحسن عن سمرة". نصب الراية: (4/ 167). وضعفه الألباني في مواضع منها سنن أبي داود برقم: (3561).
(1)
انظر: المغني: (7/ 361).
(2)
القوانين الفقهية: (ص 217).
(3)
شرح ميارة: (2/ 427).
(4)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 73)، وفيه:" (زوائد الغصب أمانة متصلة كانت أو منفصلة، ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب) "، والهداية شرح البداية:(4/ 19)، وفيه:"وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه".
ميارةُ (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
حديث ابن عمر (5)، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ؟ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ فإنما
(1) كفاية الطالب: (2/ 371) وفيه: "ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع" وفي: (2/ 465) قال: " (ويرد الغاصب الغلة) سواء كان المغصوب دارًا أو شاة أو غيرها"، والقوانين الفقهية:(ص 217)، وفيه:" (المسألة الرابعة) في غلة الشيء المغصوب أما إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطئ الجارية فعليه الحد وولده منها رقيق للمغصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقا للشافعي وقيل لا يردها مطلقا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب"، وشرح ميارة:(2/ 427).
(2)
المهذب: (1/ 370) وفيه: "إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ثم تلف ضمن ذلك كله لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة".
(3)
المغني: (7/ 379 وما بعدها)، وفيه:"وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه ولأن الشجر عين ملكه نمى وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وعليه رد الثمر إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه وليس للشجر أجرة لأن أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه وقد عادت هذه المنافع إلى المالك ولو كانت ماشية فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن أوبارها وأشعارها بمثله كالقطن".
(4)
المحلى: (8/ 135) وفيه: "فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه وأن يرد كل ما اغتل منه، وكل ما تولد منه، كما قلنا سواء سواء: الحيوان، والدور، والشجر، والأرض، والرقيق، وغير ذلك".
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (8/ 135).
تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتِهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" (1).
2 -
قوله عليه السلام (2): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس"(3).
4 -
لأن الغاصب متعدي، فلا يملك هذا النماء (4).
5 -
لأن المقصود من الأعيان هو المنافع، فإذا لم ترد الغلة المتحصلة حال الغصب؛ لكان الحكم بالرد هو عودة الانتفاع به في المستقبل، تتميم لغرض الغاصب (5).
• الخلاف في المسألة مع أدلته: تعددت أقوال المالكية واختلفت في هذه المسألة (6) فقالوا كما قال الجمهور. وقالوا أيضًا: لا يردها مطلقًا؛ لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه. وقالوا: يردها في الأصول والعقار؛ لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان. وقالوا: يردها إن انتفع بها، ولا يردها إن عطلها. وقالوا: يردها إن غصب المنافع خاصة، ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب.
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في وجوب رد غلة المغصوب مطلقًا للمغصوب منه لتعدد أقوال المالكية في ذلك.
(1) سبق تخرجه (ص 119).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: كفاية الطالب: (2/ 465).
(3)
مسند أحمد: (5/ 72) قال الهيثمي: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام". مجمع الزوائد: (3/ 266)، وقال ابن الملقن:"رواه الدارقطني من رواية أنس، وابن عباس، وأبي حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي، ورواه البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي، وعبد اللَّه بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده هذا حسن، قال وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي. قلت: ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس) ثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق عليهم". خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: (2/ 88).
(4)
القوانين الفقهية: (ص 217).
(5)
شرح ميارة: (2/ 427).
(6)
القوانين الفقهية: (ص 217)، وانظر: شرح ميارة: (2/ 427).