الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الرهن وثيقة بالحق؛ فلا تسقط الوثيقة إلا بسداد كامل الحق كالضمان والشهادة لا تتجزء بسداد جزء الحق (1).
2 -
لأن في استرداد جزء من المرهون تفريق للصفقة المنعقد بعقد واحد من غير رضا المرتهن فلم تلزم المرتهن (2).
3 -
لأن الرهن حبس بكل جزء من الحق، كالتركة محبوسة بكل جزء من الدين حتى يؤدا كاملا عن الميت (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما حكاه ابن رشد الحفيد عن قوم مجهولين، أنه يتجزأ، وأنه يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق، فقال:"والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، أعني أنه إذا رهنه في عدد ما، فادى منه بعضه؛ فإن الرهن بأَسْرِهِ يبقى بعدُ بيد المرتهن؛ حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق"(4).
• أدلة هذا الرأي: أن جميع الرهن تم حبسه بجميع الحق، فوجب أن يكون أجزء الرهن محبوسة بأجزاء الحق (5).
النتيجة:
هو عدم انعقاد الإجماع على عدم تجزؤ الرهن لخلاف من ذكرهم ابن رشد الحفيد.
[109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع
.
إذا قبض المرتهن الرهن صار حقًّا عليه أن يضمنه إذا هلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ؛ فقال:
(1) المرجعين السابقين.
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 152).
(3)
انظر: بداية المجتهد: (2/ 275).
(4)
بداية المجتهد: (2/ 275).
(5)
المرجع السابق.
" (فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه). . . وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ضمان المرتهن الرهن دون قيود الحنفية (2)، وابن أبي ليلى والثوري (3).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي (4)، أن رجلًا رهن فرسًا له بدين فنفق (5)، فاختصما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن:"ذهب حقك"(6).
2 -
لأن الرهن بالحبس صار مستوفيًا لحقه من وجه؛ وقد تأكد هذا الاستيفاء بهلاك المرهون، فإن ضمن كان وفاء ثانيًا وهو ربا (7).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، فقالوا: ما قبضه المرتهن مما لا يُغاب عليه [أي لا يمكن إخفاؤه] لا يضمنه المرتهن، وما يغاب عليه يضمنه (8)،
(1) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 68).
(2)
بداية المبتدي: (1/ 230)، وفيه:"الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض، وإذا قبضه المرتهن محوزًا مفرغًا متميزًا؛ تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه، وإن شاء رجع عن الرهن، وإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه"، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 68).
واللباب في شرح الكتاب: (1/ 162).
(3)
المنتقى شرح الموطأ: (7/ 249).
(4)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 68).
(5)
نفق: مات. يقال: نَفَقَت الدَّابة إذا ماتت. النهاية لابن الأثير: (5/ 98).
(6)
أبو داود في المراسيل: (ص 172، رقم: 188)، ومصنف ابن أبي شيبة:(4/ 524، رقم: 22785) -عن عبد اللَّه بن مبارك مرسلًا. وشرح معاني الآثار: (4/ 102) - من طريق عبد اللَّه بن المبارك مرسلًا.
قلت: الحديث مرسل ضعيف. "قال عبد الحق في أحكامه: هو مرسل وضعيف. قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقًا انتهى". نصب الراية: (4/ 321).
(7)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 68)، اللباب في شرح الكتاب:(1/ 162).
(8)
الذخيرة: (8/ 108)، وحاشية العدوي:(2/ 353)، وفيه:" (ولا يضمن ما لا يغاب عليه) أي ما لا يمكن إخفاؤه".