الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة (1). ولو انتفاع أدى إلى ذلك (2).
3 -
لأن المنفعة تابعة للأصل، والأصل للواهن، فالمنفعة تكون على ملكه، لا يجوز أن لا يستوفيها الغير إلا بالإذن، والراهن أوجب ملك اليد للمرتهن لا ملك المنفعة، فكان الانتفاع له كما له الانتفاق قبل عقد الرهن (3).
4 -
لأن عقد الرهن لم يتناول الانتفاع بالرهن (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على عدم انتفاع المرتهن بالرهن إن كان مما لا يحتاج إلى مؤنة كالعقار وغيره.
[114/ 22] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة
.
لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعًا"(5).
الإمام برهان الدين ابن مفلح ت 884 هـ، فقال:" (وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة) فهو حرام إجماعًا (فعليه الحد) "(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1) انظر حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"(ص 292).
(2)
المبسوط للسرخسي: (21/ 194).
(3)
المبسوط للسرخسي: (21/ 194)، وانظر: المغني: (6/ 509).
(4)
انظر: الذخيرة: (8/ 83).
(5)
المغني: (6/ 488).
(6)
المبدع شرح المقنع: (4/ 132).
(7)
مجمع الأنهر: (2/ 346)، وفيه:". . وطء المرتهن المرهونة، فإذا قال المرتهن: علمت أنها حرام؛ ففيه روايتان: ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه، وفي رواية كتاب الحد يجب الحد في الأصح كما في الهداية".
(8)
شرح مختصر خليل: (8/ 77)، وفيه:"يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن في وطئها".