الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[111/ 19] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته
.
إذا جنى العبد المرهون على إنسان جناية بقتل أو ما يوجب الأرش أو نحو ذلك تعلقت الجناية برقبته فاستوفي منها؛ وكانت مقدمة على حق المرتهن، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في هذا خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) المغني: (6/ 490).
(2)
تبيين الحقائق: (6/ 92)، وفيه:"وإذا قتل العبد المرهون قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن ولا يملك الدفع لأنه لا يملك التمليك، ولو فداه طهر المحل وبقي الدين على حاله ولا يرجع المرتهن على الراهن بشيء من الفداء لأن الجناية حصلت في ضمانه، ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد أو افده. لأن الملك له وأيهما فعل سقط دين المرتهن به".
(3)
شرح مختصر خليل: (8/ 197)، وفيه:"وإن ثبتت أي جناية العبد المرهون، فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله، وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه فليس رهنًا به"، والشرح الكبير للدردير:(3/ 257)، وفيه:" (وإن ثبتت) الجناية بعد الرهن ببينة (أو اعترفا) معا أي المرتهنان فإن فداه الراهن بقي رهنا بحاله كما تقدم وإن لم يفده (وأسلمه) أي أراد إسلامه للمجني عليه خير المرتهن (فإن أسلمه مرتهنه أيضًا) كالراهن (ف) العبد الجاني (للمجني عليه بماله) رهن معه أولا ويبقى دين المرتهن بلا رهن لرضاه بذلك (وإن فداه) المرتهن (بغير إذنه) أي الراهن (ففداؤه) نافذ (في رقبته فقط) دون ماله مبدأ به على الدين ويبقى رهنا على حاله (إن لم يرهن بماله) فإن رهن به ففداؤه فيهما وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقًا".
(4)
المهذب: (1/ 314)، وفيه:"وإن جنى العبد المرهون لم يخل إما أن يجني على الأجنبي أو على المولى أو على مملوك للمولى، فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته ويقدم على حق المرتهن". وانظر: الأم: (3/ 179).
(5)
المغني: (6/ 490) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وفيه:"وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه فإن اختار سيده أو يفديه وفعل فهو رهن بحاله".