الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك خالف المالكية، والشافعية في ظاهر مذهبهم فقالوا بأن رضا المحال عليه غير معتبر في صحة الحوالة (1).
• أدلة هذا الرأي:
أ- عدم اشتراط رضا المحيل:
1 -
لأن المحيل لا يتضرر بالحوالة، بل يحصل له النفع؛ ولأن المحتال عليه رضي بالحوالة؛ ولأن المحتال عليه لا يرجع على المحيل إن لم يكن بأمره (2).
ب- على عدم اشتراط رضا المحال عليه:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (3): "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِئ فَلْيَتْبَعْ"(4).
قال الإمام أبو الوليد الباجي في معرض الاستدلال بالحديث: "والدليل على ما نقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم. . .) ولا بد أن يكون معناه الأمر أو الإباحة، ولم يشترط في ذلك رضا الذي عليه الحق، وإنما شرط في ذلك رضا المحيل؛ لأنه هو الذي يتبع من له عليه الدين على من له هو عليه مثله، ومن جهة المعنى أنها استنابة من يقضي هذا الحق كالوكيل"(5).
2 -
لأن صاحب الدين مخير مخير في استيفائه بنفسه وبغيره، والمحتال بمنزلة الوكيل (6).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على صفة الحوالة السابقة، للخلاف في اشتراط رضا المحيل، والمحال عليه.
[130/ 3] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع
.
الحوالة مشروعة [مباحة، أو مندوبة، أو واجبة] وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 418)، والمنتقى شرح الموطأ:(6/ 452).
(2)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 213).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المنتقى شرح الموطأ: (6/ 452).
(4)
تخريجه (ص 388).
(5)
المنتقى شرح الموطأ: (6/ 452).
(6)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 418).
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال:"الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع"(1). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على جواز الإحالة"(2). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. . . أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة"(3). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:" (كتاب الحوالة). . . وأجمعت الأمة على مشروعيتها"(4). الإمام الزيلعي ت 742 هـ، فقال:"كتاب الحوالة. . . هي مشروعية بإجماع الأمة"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10) على الإجماع على كون الحوالة مشروعة.
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهي بر (11)، وقوله تعالى:{وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف (12).
حديث (13): "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع"(14).
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 417).
(2)
الإفصاح: (1/ 321).
(3)
المغني: (7/ 56).
(4)
الذخيرة (9/ 241).
(5)
تبيين الحقائق: (4/ 171).
(6)
السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7)
الذخيرة: (9/ 241)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(8)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 417)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(9)
المغني: (7/ 56)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمبدع:(4/ 154).
(10)
المحلى: (8/ 108).
(11)
الذخيرة: (9/ 241).
(12)
السابق.
(13)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: (9/ 241)، وتبيين الحقائق:(4/ 171)، والمغني:(7/ 56)، والمبدع شرح المقنع:(4/ 154).
(14)
سبق تخريجه.