الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على جواز وكالة الغائب.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1)، قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاه، فقال:"أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال:"أعطوه". فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء"(2).
قال الحافظ ابن حجر: "موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه.
وقال الكرماني: لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حضورًا وغيبًا" (3).
2 -
أن الوكالة شرعت دفعًا للحاجة، وتحقيقًا لمصالح العباد (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف بين أهل العلم في الإجماع على جواز توكيل الغائب.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز توكيل الغائب.
[155/ 19] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص
.
يجوز توكيل الحاضر الصحيح مطلقًا دون قيد أو شرط، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت 449 هـ؛ فقال: "وعامة الفقهاء
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 439).
(2)
البخاري: (2/ 859، رقم: 2182)، ومسلم:(3/ 1225، رقم: 1601) عن أبي هريرة بنحوه.
وفيه: "اشتروا له سنًّا فأعطوه إياه"، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنًّا هو خير من سنِّه. قال: "فاشتروه فأعطوه إياه؛ فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء".
(3)
فتح الباري: (4/ 483).
(4)
المغني: (7/ 198).
يجيزون توكيل الحاضر الصحيح البدن وإن لم يرض خصمه بذلك" (1). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر" (2). الإمام ابن جزي ت 741 هـ؛ حيث قال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقا ووكالة الحاضر الصحيح" (3).
• الموافقون على الإتفاق: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وتلميذاه (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وابن أبي ليلى (9) على الاتفاق على جواز توكيل الحاضر الصحيح.
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (10)، قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 439).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 156).
(3)
القوانين الفقهية: (ص 215).
(4)
تحفة الفقهاء: (3/ 228)، وفيه:"وأما الوكالة في حقوق العباد فأنواع منها الوكالة في الخصومة في إثبات الدين والعين والحقوق، واختلفوا فيها قال أبو حنيفة لا يصح من غير رضا الخصم إلا من عذر السفر أو المرض أو كانت امرأة مخدرة، وقال أبو بكر الرازي جواب أصحابنا في الرجل والمرأة سواء وإنما هذا شيء استحسنه المتأخرون وعلى قول أبي يوسف ومحمد يصح من غير رضا الخصم في الأحوال كلها وهي مسألة معروفة"، والهداية شرح البداية:(3/ 136)، واللباب في شرح الكتاب:(1/ 202)، وفيه:"وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم". والمبسوط: (19/ 72)، وفيه:"والتوكيل بالتقاضي والقبض جائز إن كان الموكل حاضرًا أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا لأنه تفويض إلى غيره ما هو من خالص حقه ولا ضرر فيه على الغير".
(5)
التلقين: (2/ 175)، والقوانين الفقهية:(ص 215) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(6)
الأم: (3/ 233)، وفيه:" (قال الشافعي) وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر".
(7)
المغني: (7/ 198)، وفيه:"ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا. . . ".
(8)
المحلى: (8/ 244) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(9)
شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 439).
(10)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 439).
سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاه، فقال:"أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال:"أعطوه". فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء"(1).
قال الإمام ابن بطال: "أن النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يقضوا عنه السن التى كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك. ولم يكن عليه السلام غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا"(2).
وقال الحافظ ابن حجر: "موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولي لاحتياجه إليه.
وقال الكرماني: لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حضورًا وغيبًا" (3).
2 -
لأن المقصود الأول من الوكالة هو دفع الحاجة بمعونة من كان ضعيفًا، أو صيانةُ من كان مهيبًا وهذا المعنى موجود في الحاضر الصحيح كوجوده في المعذور (4).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة رحمه الله؛ فقال بعدم جواز توكيل الحاضر في الخصومة إلا إذا كان الموكل معذورًا بعذر من الأعذار (5).
• ودليله على هذا:
1 -
لأن التوكيل حوالة وهي ولا تصح بدون رضى المحال عليه. ولأن الموكل ملزم بالجواب في الخصومة لأنها مستحقة عليه (6).
(1) سبق تخريجه في المسألة الآنفة.
(2)
شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 439).
(3)
فتح الباري: (4/ 483).
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 503).
(5)
تبيين الحقائق: (4/ 255)، وفيه:"أي يجوز التوكيل بالخصومة في جميع الحقوق بشرط أن يرضى الخصم إلا إذا كان معذورًا. . فحينئذ يجوز بغير رضا الخصم وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم وإن لم يكن به عذر".
(6)
المرجع السابق.