الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن الوصاية وإن كان ولاية، فالمغلب فيها الأمانة، وهي من أهل الأمانات (1).
4 -
لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل (2).
• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة (3).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية (4).
2 -
لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.
[200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره
.
للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،
= حدث؛ أن ثمغًا وصِرْمَةَ ابن الأكوع [الصرمة: هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: (12/ 334)] والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي؛ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من المسائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه.
قلت: الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر فقال: "أَبُو دَاوُد بسَنَدٍ صَحِيحٍ"، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:(3/ 162)، وكذا الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فقال: صحيحٌ وجادةً.
(1)
الحاوي للماوردي: (8/ 331).
(2)
المهذب: (1/ 463). وانظر: المغني: (8/ 552).
(3)
الحاوي للماوردي: (8/ 331).
(4)
انظر: الحاوي في فقه الشافعي: (8/ 331).
(5)
انظر: المغني: (8/ 552)، والشرح الكبير:(6/ 577).
وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلًا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أن للأب تعيين وصي على ولده: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
لكمال شفقة الأب على أولاده وحسن نظره لهم فقد وصيه على غيرهم (5).
2 -
لأن تعين الوصي من قبل الأب مع علمه بقيام الجد يدل على أن اختياره وتصرفه كان لعلمه بأن الوصي أصلح لبنيه من جدهم (6).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية (7)، فذهبوا إلى تقديم الجد على من
(1) مراتب الإجماع: (ص 110).
(2)
الاختيار لتعليل المختار: (5/ 76)، وفيه:" (والوصي أحق بمال اليتيم من الجد) لأنه انتقلت إليه ولاية الأب بالإيصاء إليه، فكانت ولاية الأب قائمة"، وتبيين الحقائق (6/ 209)، وفيه:"ألا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي، ولهذا يقدم على الجد".
(3)
شرح مختصر خليل: (8/ 192)، وفيه:"وإنما يوصي على المحجور عليه وهو الصغير والسفيه أب لكن بشرط أن يكون هذا الأب رشيدًا"، والذخيرة:(7/ 85)، وفيه:"وولي الصبي أبوه، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم الحاكم، دون الجد والأم وسائر القرابات".
(4)
العدة شرح العمدة: (1/ 280).
(5)
انظر: السابق.
(6)
العناية شرح الهداية: (10/ 511).
(7)
أسنى المطالب: (2/ 211)، وفيه: " (يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد) أبو الأب وإن علا كولاية النكاح (ثم وصيهما)، ومغني المحتاج:(4/ 120).