الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
أقرار النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد بعث والناس يتكفلون فأقرهم عليه، والعمل عليه إلى يومنا هذا من غير نكير (1).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعي في الجديد وبعض أصحابه في جواز الكفالة بالنفس؛ فلم يجيزوها (2)، وكذا داود الظاهري (3).
• أدلة هذا القول: قوله تعالى (4): {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} [يوسف: 79].
• ووجه الدلالة كما يقول الإمام الماوردي: "فكان قوله: {مَعَاذَ اللَّهِ} إنكارًا للكفالة أن تجوز حين سأله إخوته أن يأخذ أحدهم كفيلًا ممن وجد متاعه عنده"(5).
2 -
لأن الكفالة بالنفس هي ضمان عين في الذمة، فلم تصح كالمسلم في الأعيان (6).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع؛ لخلاف الشافعي.
[79/ 2] مسألة: من تصح منه الكفالة
.
يشترط في الكفيل أن يكون أهلًا للتبرع؛ لأن الكفالة من التبرعات، وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي.
• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "صح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لأنه يقصد به المال، فصح من المرأة كالبيع، ولا يصح من المجنون والمبرسم (7) ولا من
(1) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 178).
(2)
الحاوي الكبير: (6/ 462)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(3)
بداية المجتهد: (2/ 295).
(4)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي الكبير: (6/ 463).
(5)
المرجع السابق.
(6)
انظر هذا الدليل العقلي: السابق: (6/ 463).
(7)
المبرسم: من البرسام، وهو والعته نوعان من اختلال العقل والجنون. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: (ص 241).