الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته.
[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع
(1).
الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة:"من غش فليس منا"(2): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام"(3).
الإمام ابن العربي ت 543 هـ، فقال:"الغش حرام بإجماع الأمة"(4).
الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال:"وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع"(5).
الإمام ابن عرفة الورغمي ت 803 هـ (6)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو
(1) الغِشُّ لغة: "نقيض النُّصْح، وهو مأخوذ من الغَشَش: المَشْرَب الكدِر". لسان العرب: (6/ 323). والغش اصطلاحًا: "التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا، أو كتم عيبه". التاج والإكليل: (4/ 344).
وقال الشرواني: "ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل". حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: (4/ 389).
(2)
رواه مسلم (1/ 99، رقم: 102)، والترمذي (3/ 606، رقم: 1315) لكنه قال: "فليس منا".
(3)
سنن الترمذي: (3/ 606).
(4)
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: (6/ 45) لأبن العربي.
(5)
مجموع الفتاوى: (29/ 371).
(6)
هو الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي العلامة الفقيه المالكي، تفرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب له، التصانيف العزيزة، منها:(المبسوط) في الفقه المالكي، و (الحدود) في التعريفات الفقهية، وغيرها. ولد سنة 716 هـ، وتوفي 803 هـ. انظر: الديباج المذهب: (ص 337)، وكشف الظنون:(2/ 1582)"حاجي خليفة"، والأعلام:(7/ 43) - الزركلى.
محرم إجماعًا كبيرة" (1). الإمام الخراشي ت 1101 هـ، فقال: "الغش. . . هو ضد النصيحة. . وهو حرام بالإجماع" (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الغش: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (8): "من غشنا فليس منا"(9).
2 -
لأنه نقيض النصح (10).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على حرمة الغش.
(1) التاج والإكليل: (4/ 344).
(2)
شرح مختصر خليل: (5/ 55).
(3)
حاشية ابن عابدين: (5/ 47)، وفيه:"الغش حرام".
(4)
التاج والإكليل: (4/ 344)، وفيه:"الغش التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا" أو كتمُ عيبٍ، وهو محرم إجماعًا كبيرةٌ"، وشرح مختصر خليل:(5/ 55)، والفواكه الدواني:(1/ 92).
(5)
المجموع شرح المهذب: (12/ 114)، وفيه. "والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا"، وحواشي الشرواني:(4/ 389).
(6)
المغني: (6/ 225)، ومجموع الفتاوى:(5/ 81)، وفيه:"حرم اللَّه الغش والظلم".
(7)
المحلى: (1/ 138)، وفيه:"الغش حرام".
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 225)، ومجموع الفتاوى:(29/ 371)، والتاج والإكليل:(4/ 344)، وشرح مختصر خليل:(5/ 55).
(9)
تخريجه في أول المسألة من حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي، وفيه قصة، بلفظ "من غش". وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا:(1/ 99، رقم: 101)"من غشنا فليس منا".
(10)
عارضة الأحوذي: (6/ 45).
[49/ 21] مسألة: القِمار (1) حرام بالإجماع.
القِمار هو الميسر كما ورد ذكره في القرآن، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"لم يختلف العلماء أن القمار محرم"(2). الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"لم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم"(3).
الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"إجماع العلماء أن القمار كله حرام"(4). وقال أيضًا: "روي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد تُؤُول قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار، وهو محرم باتفاق"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة القمار: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
(1) القِمَار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب، وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبًا من المتغالبين شيئًا من المغلوب. التعريفات:(ص 229، رقم: 1152).
وقال الزيلعي: "من القمر الذي يزاد تارة، وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما؛ فصار قِمارًا". تبيين الحقائق: (6/ 227). وانظر: كشاف القناع: (4/ 50).
(2)
شرح صحيح البخارى: (9/ 73).
(3)
التمهيد لابن عبد البر: (13/ 180).
(4)
تفسير القرطبي: (3/ 52).
(5)
السابق: (9/ 147).
(6)
المبسوط: (15/ 12)، وفيه:"والقمار حرام"، والاختيار:(2/ 34)، وتبيين الحقائق:(6/ 227).
(7)
الفواكه الدواني: (1/ 92)، وفيه:"وحرم اللَّه سبحانه أكل المال بالباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة".
(8)
الحاوي في فقه الشافعي: (15/ 183)، وفيه:"تحريم القمار بالشرع".
(9)
المغني: (14/ 154)، وفيه:"كل لعب فيه قمار فهو محرم"، وكشاف القناع:(4/ 50).
(10)
المحلى: (1/ 191)، وفيه:"والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه".