الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم أعثر للحنابلة على قول في هذه المسألة سوى قول ابن قدامة: "ولو وكل كافرٌ مسلمًا في شراء مسلم لم يصح الشراء؛ لأن الملك يقع للموكل ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه فلم يصح أن يشتري له"(1).
قلت: وهذه يعني عندهم أنه يجوز أن يوكل الكافرُ المسلمَ فيما يصح للكافر أن يمارسه من تملك وبيع وشراء إلا فيما يحرم على المسلم ممارسته كشراء الخنزير والتعامل بالربا ونحوه. .
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيَتِي بمكة وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة (2).
• ووجه الدلالة قوله: (وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة).
حيث أقام ابنُ عوف الصحابي نفسه وكيلًا عن أمية الكافر في حفظ أهله، وأقره أمية على ذلك.
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في جواز توكيلِ الحربي المستأمنِ المسلمَ.
[160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب
.
الموكل إذا وكل وكيله بالبيع وكالة مطلقة، فعليه أن يبيع بغالب نقد البلد؛ فإذا باعها ملتزمًا بالأغلب من نقد البلد فالبيع جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أنه إذا أوكله ببيع سلعة، فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم؛ أنه جائز (3) أوكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد.
ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "وإذا وُكِّلَ الوكيل ببيع سلعة من السلع
(1) المغني: (4/ 331).
(2)
سبق تخريجه في المسألة الآنفة (ص 351).
(3)
الإجماع: (ص 80، رقم: 761).
فباعها بالأغلب من نقد البلد دراهم كانت أو دنانير؛ فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، على وجوب التزام الوكيل بالبيع بغالب نقد البلد حتى ينفذ البيع.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الوكالة عقد معاوضة بوكالة مطلقة؛ فوجب أن لا يصح بغير نقد البلد قياسًا على الشراء (6).
2 -
لأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يشتري به لم يجز له أن يبيع به، قياسًا على عدم صحة بيع الوكيل بغير جنس الأثمان وبيعه بالمحرمات، فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز بيعه بالدنانير. .
3 -
لأن إطلاق البيع يحمل على غالب نقد البلد (7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في وجوب التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب حتى ينفذ البيع.
(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158).
(2)
الهداية للمرغناني: (3/ 141)، والعناية:(11/ 129)، وفيه:"المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه".
(3)
التلقين: (2/ 175)، وفيه:"ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد البلد".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 539) وفيه: "لم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد"، والمهذب:(1/ 353)، وفيه:"لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد".
(5)
الإنصاف: (5/ 280)، وفيه:"لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود".
(6)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: الحاوي للماوردي: (6/ 539).
(7)
المهذب: (1/ 353).