الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل (1).
4 -
لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
[172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة
.
إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة على الصحيح عندهم (7).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض (8).
(1) انظر: المبدع: (4/ 242).
(2)
شرح ميارة: (1/ 216).
(3)
المغني: (7/ 234).
(4)
المبسوط: (19/ 22)، وفيه:"وإذا وكل وكيلًا في بيع أو شراء أو خصومة فذهب عقل الموكل زمانًا فقد خرج الوكيل من الوكالة"، بدائع الصائع (6/ 38)، وفيه:" (ومنها) موت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق". مع اختلافهم في حد المطبق.
(5)
البهجة شرح التحفة: (1/ 338)، ومنح الجليل:(7/ 416).
(6)
الحاوي للماوردي: (6/ 507)، وفيه:"لو أن رجلًا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله".
(7)
المغني: (7/ 234)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والإقناع:(2/ 378).
(8)
انظر: المبسوط: (19/ 125).