الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان (1) قال: "من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْلَه، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه"(2).
3 -
قول عثمان رضي الله عنه (3): نظرنا فى هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (4).
4 -
لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.
[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء
.
يقبض الهبةَ للطفل أبوه إذا كان الأب أمينًا، وهو أحق بذلك من غيره إن كان حاضرًا، ثم من يليه من الأولياء، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي النزاع في ذلك.
= العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب به.
تلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين.
(1)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: التمهيد لابن عبد البر: (7/ 241، 242)، والمغني:(8/ 252).
(2)
موطأ مالك: (2/ 771، رقم: 1461) كتاب الوصية، باب ما يجوز من النحل -عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال. . . فذكره، وسنن البيهقي الكبرى:(6/ 170، رقم: 11732) - من طريق ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن بن شهاب. . . فذكره.
قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين.
(3)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المحلى: (9/ 122)، والمغني:(8/ 254).
(4)
مصنف عبد الرزاق: (9/ 103، رقم: 16510) - عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال. . . فذكره.
قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين.
(5)
المنتقى شرح الموطأ: (8/ 175).
• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه"(1). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع"(2).
• الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن الأب الأمين يقبض الهبة لطفله إذا كان حاضرًا؛ وإلا وليه: الحنفية إذا كان الصغير غير مميز (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الاتفاق ونفي النزاع:
1 -
قول عثمان رضي الله عنه (7): نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (8).
2 -
لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (9).
3 -
لأن الأب أشفق على طفله وأقرب إليه، ثم وليه وصيه؛ لأن الأب
(1) اختلاف الأئمة العلماء: (2/ 53).
(2)
الإنصاف: (7/ 95).
(3)
مجمع الأنهر: (3/ 496 - 497)، وفيه:"وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان عاقلًا أي مميزا يعقل التحصيل ولو أبوه حيًّا. . . وتتم أيضا بقبض أبيه حال صغره أو جده أو وصي أحدهما أي بقبض وصي الأب أو وصي الجد الصحيح سواء كان الصغير في حجرهم أو لا. . . أو بقبض أمه إن كان الطفل في حجرها".
(4)
المنتقى شرح الموطأ: (8/ 175)، وفيه:"من نحل ابنه الصغير وأشهد على ذلك وأعلن به حتى يعلم أن نظره فيه إنما هو لابنه فالعطية جائزة وإن وليها الأب"، وتفسير القرطبي:(3/ 63)، وفيه: وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه"، قلت: والأب أولى الأوصياء؛ لأنه هو الذي يُعَيِّنهم.
(5)
مختصر المزني: (ص 134)، وفيه:"قال الشافعي: ويقبض للطفل أبوه"، والحاوي:(7/ 537).
(6)
المغني: (8/ 252)، وفيه:"ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. وجملة ذلك: أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف ووليه يقوم مقامه في ذلك فإن كان له أب أمين فهو وليه".
(7)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (8/ 552).
(8)
سبق تخريجه في المسألة الآنفة.
(9)
المنتقى شرح الموطأ: (8/ 175).
أقامه مقام نفسه فجرى مجرى وكيله (1).
4 -
لأن القبض إنما يكون من المتهب أو نائبه والولي نائب بالشرع؛ فصح قبضه له سواء أكان أبًا أو وصيه أو جدًّا أو غيرهم.
5 -
صحة قبض وقبوله غير الأب ومن يليه عند عدمهم؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أب ولا وصي ويكون فقيرًا لا غنى به عن الصدقات؛ فإن لم يصح قبض غيرهم له انسد باب وصولها إليه؛ فيضيع ويهلك.
6 -
لأن مراعاة حفظ الطفل عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية؛ فعلى هذا للأم القبض له، وكل من يليه من أقاربه وغيرهم.
7 -
لأن للأب ولاية على اليتيم، والوصي والجد يقومان مقام الأب (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية فقالوا بصحة قبض الصبي لنفسه إن كان مميزا، ولا يفتقر إلى قبض أبيه أو وليه له (3)، والحنابلة في المأكول الذي يدفع مثله للصبي (4).
• أدلة هذا القول:
1 -
استدل الحنابلة على قبض الصبي لليسير بحديث أبي هريرة (5)"كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من بحضره من الولدان"(6).
2 -
لأن الصغير في التصرف النافع يلحق بالبالغ (7).
(1) انظر هذا الدليل العقلي والثلاثة التي بعده: المغني: (8/ 252 - 253).
(2)
انظر: مجمع الأنهر: (3/ 497).
(3)
مجمع الأنهر: (3/ 497)، وفيه:"وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان عاقلًا أي مميزًا يعقل التحصيل ولو أبوه حيًّا. . . ".
(4)
كشاف القناع: (4/ 301).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (4/ 302).
(6)
مسلم: (2/ 1000، رقم: 1373).
(7)
مجمع الأنهر: (3/ 497).