الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[279/ 15] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها
.
إذا أمر صاحبُ المال المضاربَ أن لا يشتري إلا دواب طلبًا لنسلها؛ لم يجز أمره، وقد نقل ابن عبد البر ت 463 هـ؛ أن هذا قول مالك وسائر الفقهاء؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. . . (1).
أبو عمر ابن عبد البر: "هذا قول سائر الفقهاء"(2).
• الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق بهذه المسألة سوى المالكية (3)، والشافعية (4).
مستند هذا الرأي: لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات والبيوع؛ فلا يتجاوز به سنته، ولا يصح قياسها على غيرها، فالقراض عقد مخصوص؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سنتها، وكان له فيما لو عمل أجرة مثله وكانت الدواب لرب المال (5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق ما حكاه ابن عبد البر من قول الفقهاء على عدم جواز مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا دواب لأجل طلب نسلها.
(1) موطأ مالك: (2/ 692، رقم: 1376).
(2)
الموطأ بالموضع السابق، والاستذكار:(7/ 17).
(3)
الاستذكار: (7/ 17)، وقد سبق نصاهما.
(4)
مختصر المزني: (1/ 122)، وفيه:"ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة أو نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي:(7/ 314)، وفيه:"لو قارضه على شراء دواب، أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها؛ لم يجز".
(5)
الاستذكار: (7/ 17).