الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكاه الماوردي والموفق ابن قدامة عن مالك (1).
ولم أجده عند المالكية إلا ما ذكره ابن عبد البر كما سبق في الكافي؛ مقيَّدًا: "إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره".
وما ذكره الصاوي في بلغة السالك: "الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين".
وما ذكره الصاوي خارج عن محل النزاع إذ المحل في حال التوكيل مطلقًا بدون إذن أو نهي عن البيع من نفسه.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
أن المقصود من البيع هو الحصول على الثمن، فإذا حصل من الوكيل أجزأ كحصوله من غيره (2).
2 -
لأن الوكيل ببيعه من نفسه قد امتثل أمر الموكل وحصّل مقصوده وغرضَه؛ كما لو باع من غير نفسه (3).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز شراء الوكيل لنفسه؛ لخلاف من سبق من الحنابلة في رواية وغيرهم.
[163/ 27] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل
.
يجوز للوكيل أن يتعامل مع أقارب الموكل من أب وأم، وابن وابنة، وزوج وزوجة، وأخ وأخت، وعم وعمة، وخال وخالة وغيرهم بالبيع والشراء وخلافه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 536)، والمغني:(7/ 228).
(2)
انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 536).
(3)
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).