الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول الصبي، ولا يقبل قول الولى بغير إشهاد أو بينة.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قوله تعالى (1): {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6].
قال الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ عقب الاستدلال بهذه الآية: "فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان"(2).
وقال الإمام الخراشي المالكي عقبها أيضًا: "المراد لئلا تغرموا"(3).
2 -
لأن الأصل عدم الرد (4).
النتيجة:
عدم تحقق نفي النزاع على دعوى الرد لخلاف أكثر المالكية، والشافعية وبعض الحنابلة.
[198/ 7] مسألة: صفات الوصي
.
يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًّا ثقة عدلًا، قويًّا على النظر (5)، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ،
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 532)، وشرح مختصر خليل:(8/ 195)، والشرح الكبير للدردير:(4/ 456).
(2)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 532).
(3)
شرح مختصر خليل: (8/ 195)، وانظر: الشرح الكبير للدردير: (4/ 456).
(4)
الوسيط: (4/ 492).
(5)
العدالة: لغة: الاستقامة. وقيل: القصد فى الأمور، وقيل الأمر المتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط، وقيل نحو ذلك، وهى جميعًا معان متقاربة. انظر: التعريفات: (ص 191، 192)، والمصباح المنير:(2/ 396).
وشرعًا: هى التمسك بآداب الشرع، فمن تمسك بها فعلًا وتركًا؛ فهو العدل المرضى، ومن أخل بشيء منها؛ فإن كان الإخلال بذلك الشئ يقدح فى دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل. إرشاد الفحول:(ص 52). وانظر: اللمع: (ص 220)، ومختصر المنتهى وشرحه:(ص 145)، والفروع:(6/ 578)، والأشباه والنظائر فى الفروع:(ص 224) - للإمام السيوطي - طبعة دار الفكر - لبنان. ومنهاج الطالبين وشرحه مغنى المحتاج: (4/ 427)، وتفسير القرطبى:(3/ 392).
فقال: "وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحو الثقة العدل جائزة"(1). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلًا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر"(2).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه"(3). القرطبي ت 671 هـ، فقال:"أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة"(4). وقال أيضًا: "لا خلاف في وصية البالغ العادل غير المحجور عليه"(5).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة في رواية (8) على الإجماع على ضرورة كون الوصي مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ثقة عدلًا.
(1) الإجماع: (38، رقم: 345).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 110 - 111).
(3)
المغني: (8/ 552).
(4)
تفسير القرطبي: (3/ 392).
(5)
المرجع السابق: (2/ 266).
(6)
الفواكه الدواني: (3/ 1216)، والشرح الكبير للدردير:(4/ 452)، وفيه:"شروط الوصي: وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا بقوله: (لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون (مسلم) فلا يصح لكافر (عدل) فيما ولى عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه"، وحاشية الدسوقي:(4/ 452)، وفيه:"التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأمور الموصى عليه".
(7)
إعانة الطالبين: (3/ 218)، وفيه زيادة شروط:"الاهتداء إلى التصرف، وعدم عداوة منه للمولى عليه، وعدم جهالة". تحفة المحتاج: (7/ 85)، وفيه:" (وعدالة) ولو ظاهرة فلا تصح لفاسق إجماعا".
(8)
الكافي: (2/ 290)، وفيه:"لا تصح الوصي إلا إلى عاقل فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما ولا تصح الوصية إلى فاسق لأنه غير مأمون، وعنه: تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال قال القاضي: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية"، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير:(1/ 635).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قوله عز وجل: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 118].
قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله عز وجل {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً}؛ ولأنه غير مأمون على المسلم"(1).
2 -
لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (2).
3 -
لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية (3).
4 -
لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.
5 -
لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم (4).
6 -
أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (6)، والحنابلة في رواية (7)، والحسن وابن سيرين (8)، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.
(1) المهذب: (1/ 463). وانظر: كفاية الأخيار: (1/ 344).
(2)
المغني: (8/ 552). الكافي للموفق: (2/ 290).
(3)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (8/ 555).
(4)
انظر: الكافي للموفق: (2/ 290).
(5)
كفاية الأخيار: (1/ 344).
(6)
البحر الرائق: (7/ 49)، وفيه:"يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا".
(7)
الكافي: (2/ 290)، وقد سبق نصه في القول الأول. ومختصر الإنصاف والشرح الكبير:(1/ 635).
(8)
المغني: (8/ 555).