الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على نفي الخلاف في ضمان العدل بالتعدي، وعدمه بعدمه.
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن قبض العدل ليس على سبيل الاستيفاء، فجاز للمرتهن الرجوع على الراهن بالحق بعد التلف (1).
2 -
لأن العدل وكيل عن الراهن في البيع، وقبض الثمن، وهو أمين له؛ فإذا تلف الثمن فلا ضمان على العدل، وكان من ضمان موكله كسائر الأمناء (2).
• الخلاف في المسألة: لم أجد للمالكية إلا النص على تعدي العدل على الرهن دون الثمن، فقالوا إن تعدى على الرهن ودفعه إلى المرتهن فلا ضمان على العدل (3).
ولم أعثر على دليل للمالكية في هذا الرأي.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في ضمان العدل بالتعدي، وعدمه بعدمه، لخلاف المالكية بعدم ضمان العدل مطلقًا.
[108/ 16] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعًا
.
لا يلزم المرتهن تجزئة الرهن للوفاء ببعض الدين؛ لأن الرهن لا يتجزأ شرعا. وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك"(4).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 70).
(2)
المغني: (6/ 476)، وانظر: الحاوي للماوردي: (6/ 141).
(3)
التاج والإكليل: (5/ 15)، وفيه:"إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن، فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل، وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن".
(4)
الإجماع: (ص 58، رقم: 525)، وحكاه عنه ابن قدامة في المغني:(6/ 481).
الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"كل قد أجمع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئًا من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن، وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من ذلك الدين"(1). الإمام الخطيب الشربيني ت 977 هـ، فقال:" (فإن بقي شيء منه) أي من الدين وإن قل (لم ينفك شيء من الرهن) بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع على كون الرهن لا يتجزأ: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والثوري وإسحاق وأبو ثور (7).
(1) أحكام القرآن: (2/ 464) - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت 321 هـ، وفي شرح معاني الآثار له:(3/ 112)، بلفظ:"كل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين، فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين، لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين".
(2)
مغني المحتاج: (2/ 141).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 152)، وفيه:"المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به سواء كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل، حتى لو قضى الراهن بعض الدين كان للمرتهن أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي ما بقي، قل الباقي أو كثر"، وتبيين الحقائق:(6/ 89).
(4)
الكافي: (ص 416)، وفيه:"وليس للراهن إذا قضي بعض الدين أن يأخذ بعض الرهن ولا شيئا منه "لا بعد قضاء الحق كله إلا بإذن المرتهن"، والذخيرة:(8/ 140)، وبداية المجتهد:(2/ 275)، والقوانين الفقهية:(1/ 213).
(5)
مغني المحتاج: (2/ 141) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبعده:"لو شرط كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره؛ فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه".
(6)
المغني: (6/ 481)، وفيه:"حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسًا بكل الحق وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن"، والشرح الكبير لابن قدامة:(4/ 412).
(7)
المرجعين السابقين.