الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجماع على وجوب تضمين هزال المغصوب: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما نقص من أجزائه كلا أو بعضًا من هزال وغيره (5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص هزال المغصوب.
[46/ 18] مسألة: صفة الضمان في الغصب
.
يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل، وقيمته مما لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "قوله صلى الله عليه وسلم. . (طعامٌ مثلُ طعامٍ)(6) مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو
(1) بدائع الصنائع: (7/ 157) وفيه: "إذا غصب جارية سمينة فهزلت في يد الغاصب؛ إن عليه نقصان الهزال".
(2)
منح الجليل: (7/ 112)، وفيه:"الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها".
(3)
التنبيه للشيرازي: (1/ 115)، وفيه: وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه، فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله، وإن أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل"، والمهذب له:(1/ 370).
(4)
الروض المربع: (1/ 275)، وفيه:"ضمن نقص الهزال".
(5)
انظر: مجمع الأنهر: (4/ 82).
(6)
رواه أبو داود رقم (3568) قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعامًا، فبعثت به فأخذني أفكل [الأفْكَل بالفتح الرَّعدة من بَرْد أو خوف، النهاية في غريب الحديث:(1/ 56)، فكسرْتُ الإناءَ، فقلت: يا رسول اللَّه ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: "إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مثلُ طعامٍ"، قال الألباني:"هذا إسناد فيه ضعف، لكن لا بأس به فى الشواهد والمتابعات". إرواء الغليل: (5/ 360).
قلت: روى الترمذي الحديث بلفظ مقارب عن أنس وصححه: رقم (1359): "طعام بطعام، وأناء بإناء". وقال: هذا حديث حسن صحيح.
موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته" (1).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ حيث قال: "فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا"(2).
الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف"(3). الإمام ابن نجيم الحنفي ت 970 هـ، فقال:"المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا"(4). الشيخ ابن عابدين ت 1252 هـ، فقال:"وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع: قوله تعالى (10): {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
(1) التمهيد لابن عبد البر: (14/ 288).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 317).
(3)
الإنصاف: (6/ 115).
(4)
الأشباه والنظائر: (1/ 401).
(5)
حاشية ابن عابدين: (7/ 418).
(6)
الكتاب مع شرحه اللباب: (ص 227)، وفيه:"ومن غصب شيئًا مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب"، وحاشية ابن عابدين:(7/ 418).
(7)
إرشاد السالك: (ص 174)، وفيه:"يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب" - للشيخ عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي.
(8)
الحاوي في فقه الشافعي: (7/ 505)، وفيه:"الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيًا، ويغرم إن كان تالفًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مثل"، والمهذب:(1/ 368).
(9)
المغني: (14/ 193)، والإنصاف:(6/ 142)، وكشاف القناع:(4/ 108).
(10)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 428).