الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية (1)، والشافعية في الأظهر عندهم (2).
• مستند الاتفاق: لأن رهن السلاح من الحربي حكمه حكم بيعه منه وهو محرم (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في عدم جواز رهن السلاح من الحربي، الشافعية في غير الأظهر عندهم، لكن اشترطوا أن يوضع عند من يجوز له تملكه (4).
• أدلة هذا القول: لأن في أقراه تحت أيديهم تسليط للكافر عليها فكره.
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز رهن السلاح من الحربي؛ لخلاف الشافعية.
[100/ 8] مسألة: رهن النقود
.
رهن النقود من دنانير أو دارهم أو غيرها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدارهم بالدين، وأنه
= لأنه أطلق فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله ولكنا نرهنك اللأمة أي السلاح بحسب ظاهر الكلام وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة الرهن وهذا المقدار كاف في وجه المطابقة" وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 457).
(1)
الذخيرة: (8/ 79)، وفيه:"ومنعوا المصحف وكتب الحديث والفقه والعبد المسلم من الكافر وكذلك الكراع والسلاح من الحربي لأن الكافر لا ينبغي أن يمس مصحفًا ولا هذه الأمور لتوقع الفساد بسببها".
(2)
أسنى المطالب: (2/ 145)، وفيه "أما على الأظهر فيبطل" وجاء في فتح الباري لابن حجر:(5/ 141)، وفيه:"وفي الحديث [أي حديث رهن النبي عليه السلام الدرع عند اليهودي، جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًّا".
(3)
الوسيط للغزالي الشافعي: (3/ 470)، والشرح الكبير للرافعي الشافعي:(10/ 5).
(4)
الغرر البهية: (3/ 92)، وفيه:"ولو ارتهن الكافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا أو الحربي سلاحًا، وضع عند من يجوز له تملكه"، "أما على الأظهر فيبطل" وانظر أسنى المطالب:(2/ 145).
سواء ختم عليها الراهن في كيس أولم يختم عليها" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على جواز رهن النقود: الحنفية (2)، والشافعية (3)، وهو مفهوم عبارات الحنابلة (4)، والظاهريةُ (5).
• مستند الإجماع: لم أعثر عند أحد من القائلين برهن النقود دليلًا، لا نصًّا ولا اجتهادًا.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، هذا الإجماع فقالوا بعدم جواز رهن النقود إلا إن طبع عليها. جاء في المدونة:"قلت: هل يجوز في قول مالك إن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليها وإلا فلا"(6).
وكذا ابن حزم ت 456 هـ، في كتابه مراتب الإجماع فقال:"واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا أن كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها"(7).
• أدلة هذا الرأي: لأنه بالأختم يمتنع من الانتفاع به ورد مثلها (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على جواز رهن النقود مطلقًا لخلاف المالكية باشتراط أن تكون مطبوعًا عليها.
(1) نوادر الفقهاء: (ص 280، رقم: 289).
(2)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 161)، وفيه:"ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلفا في الجودة والصناعة".
(3)
الأم: (3/ 193)، وفيه:"ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم، كان الرهن مثلًا أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع".
(4)
المغني: (6/ 504)، والشرح الكبير:(4/ 429)، وفيهما:"كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا". وقال الشيخ الشنقيطي: "جمهور العلماء يجيزون رهن النقود. . . وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه". شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم: 184/ صفحة رقم: 5).
(5)
المحلى: (8/ 108)، وفيه:"ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع".
(6)
المدونة: (4/ 150). وانظر: القوانين الفقهية: (1/ 212).
(7)
مراتب الإجماع: (ص 61).
(8)
منح الجليل: (5/ 427).