الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة
.
إذا ادعى الوصي أنه قد أنفق على الموصى عليه نفقةَ مثلِهِ فالقول قول الوصي، وإذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه، وقد نقل القطع بذلك.
• من نقل القطع: الإمام الشربيني ت 977 هـ، فقال:" (وإذا بلغ الطفل ونازعه) أي الموصي أو نحوه كالأب (في الإنفاق عليه صدق الوصي) ونحوه بيمينه في اللائق بالحال. . فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد قطعًا"(1).
• الموافقون على القطع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على القطع على رد دعوى الوصي إذا ادعى على الموصى عليه زيادة على النفقة اللائقة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) مغني المحتاج: (3/ 78).
(2)
المبسوط: (30/ 388)، وفيه:"الوصي يدعي الإنفاق على اليتيم من ماله يصدق في نفقة مثله، ولا يصدق في الزيادة على ذلك"، والأشباه والنظائر لابن نجيم:(ص 275)، وفيه:"لا يقبل قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر"، ورد المحتار:(29/ 208).
(3)
التلقين في الفقه المالكي: (2/ 169)، وفيه:"ويصدق الوصي على ما يذكر من الإنفاق على اليتيم فيما يشبه" المدونة: (4/ 339)، وفيه:"وقال مالك أيضا: إنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار، فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من النفقة، وإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال: قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقت عليهم فأنكروا، لم يقبل قوله إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم".
(4)
الحاوي للماوردي: (16/ 41)، وفيه: وإذا ادعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالًا أو عمر له عقارًا وكان ما ادعاه محتملًا؛ قبل قوله فيه، فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه. فإن ادعى في مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله، فإن أقام بينة أعطاه إذا لم تزد على أجرة مثله"، ومغني المحتاج: (3/ 78)، وحاشية الجمل على المنهج: (6/ 495)، وفيه: "يصدق الولي والقيم بأن ادعى قدرًا لائقًا في الإنفاق".
(5)
الكافي: (2/ 290)، وفيه: "وإذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في النفقة، فالقول قول الوصي؛ لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة عليها، فإذا قال: أنفقت عليك كل سنة مائة، فقال =