الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفعله صلى الله عليه وسلم (1) حيث استسلف من رجل بَكْرًا (2)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال:"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء"(3).
وعن أبي هريرة (4) قال: استقرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنًّا فأعطاه سنًّا خيرًا من سنه، وقال:"خياركم أحاسنكم قضاء"(5).
ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:
أ - تعريف التوثيقات: توثيقات، جمع مفردها (توثيقة).
لغة: من الفعل (وثّق) المشدد، مصدره (توثيقًا) واسم المرة منه (توثيقة).
ومنه: وَثَّقْتُ الشيء تَوْثيقًا فهو مُوَثَّق. والوَثيقةُ: الإِحْكام في الأَمر (6).
وشرعًا: ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه (7).
ومن عقودها: عقد الكفالة، وعقد الحوالة، وعقد الرهن، وعقد الضمان.
ب- أدلة مشروعية التوثيقات:
ستأتي بالتفصيل بعض أحكام هذه العقود في مواضعها، مع أدلة مشروعيتها، كحكم الكفالة والرهن.
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 117)، والمدونة الكبرى:(3/ 179)، وشرح معاني الآثار:(4/ 59) - للإمام أبي العز الحنفي، والكافي لابن قدامة:(2/ 70).
(2)
بَكْرًا: البَكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية فهو رباع، والأنثى رباعية. انظر: شرح مسلم للنووي: (11/ 37).
(3)
مسلم (3/ 1224، رقم: 1600).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح معاني الآثار: (4/ 59)، والشرح الكبير للرافعي:(9/ 346).
(5)
الترمذي (3/ 607، رقم: 1316) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث عند الشيخين بأطول من هذا، وسيأتي في مستند المسألة الأولى.
(6)
لسان العرب: (10/ 371).
(7)
الفقه الإسلامي وأدلته: (4/ 599).