الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.
النتيجة:
ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.
[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:
القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض (1). وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 319 هـ؛ حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز"(2).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز"(3). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ (4)، فقال:"واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة"(5).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، حيث قال:"القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض"(6).
البهوتي الحنبلي ت 1051 هـ، فقال: "القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا:
(1) انظر: المغني لابن قدامة: (6/ 429).
(2)
المصدر السابق: (9/ 97).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 94).
(4)
هو الإمام عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، البغدادي، الوزير ت 565 هـ، من مصنفاته:"الإفصاح إلى معاني الصحاح" وغيرها. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (20/ 426)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد:(3/ 105).
(5)
الإفصاح: (1/ 300)، ونقل هذا الاتفاق عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع:(5/ 37).
(6)
المغني للموفق ابن قدامة: (6/ 429). وانظر الكافي له: (2/ 70).
دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو جائز بالإجماع" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الأئمة السابقون من الإجماع على جواز القرض واستحبابه، وافق عليه جمهور الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: هو نفسه مستند مشروعية المداينة (6).
وأيضًا كما قال الموفق ابن قدامة: "ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه، كالصدقة عليه وليس بواجب.
قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض. وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع. وليس بمكروه في حق المقرض.
قال أحمد: ليس القرض من المسألة. يعني ليس بمكروه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع، ولو كان مكروهًا، كان أبعد الناس منه. ولأنه إنما يأخذه بعوضه، فأشبه الشراء بدين في ذمته" (7).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على جواز القرض واستحبابه. غير ما ذكره الشيخ الشربيني الشافعي من أن القرض قد يكون واجبًا لعارض، وقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا ثم ذكر الشيخ تفصيل ذلك (8).
(1) الروض المربع شرح زاد المستقنع: (ص 237).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 35)، وفيه:"القرض جائز".
(3)
المدونة: (3/ 74)، وفيه:"القرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء".
(4)
أسنى المطالب: (2/ 141)، وفيه:"وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يجوز السلم فيه".
(5)
الكافي: (2/ 75)، والروض المربع:(ص 237).
(6)
راجع ص (144) من هذا البحث.
(7)
المغني: (6/ 430).
(8)
مغني المحتاج: (2/ 117)، وانظر: شرح زاد المستقنع: (شريط رقم 171/ ص 4)، للشيخ محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية مفرغة بمعرفة موقع الشبكة الإسلامية - فقد فصله الشيخ الشنقيطي أكثر حيث قد تعتريه بقية الأحكام الستة.