الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأنه لا ضمان على المبضعِ في البضاعة ولا المضاربِ في المضاربة (1).
3 -
لأن الجزء الفائت من المال دون تعد في المضاربة؛ يلزم الآمر وهو رب المال دون غيره، فالمضارب أمين ولا ضمان على الأمين إلا إن تعدى أو فرط (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال.
[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح
.
جبر الخسارة في شركة المضاربة، يكون من الربح، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نقل الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح؛ جبر الخسران من الربح"(3). بهاء الدين المقدسي ت: 624 هـ؛ فقال: " (وتجبر الوضيعة من الربح). . . وهذا لا نعلم فيه خلافًا"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)،
(1) بدائع الصنائع: (6/ 84).
(2)
انظر: تبيين الحقائق: (5/ 56).
(3)
بدابة المجتهد: (2/ 240).
(4)
العدة شرح العمدة: (1/ 241).
(5)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 200)، وفيه:" (وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال) ".
(6)
الكافي لابن عبد البر: (1/ 387)، وفيه:"على العامل أن يجبر الوضيعة من الربح"، وجامع الأمهات:(1/ 425)، والتاج والإكليل:(5/ 366)، وفيه:"ويجبر الخسران، ولو تلف بعضه قبل العمل بالربح".
(7)
الإقناع للماوردي: (ص 109)، وفيه:"والخسران إن لم يجبره ربح على رب المال دون العامل"، ومتن أبي شجاع:(ص 141)، وفيه:"إذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح" - للإمام أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ت حدود 500 هـ - طبعة 1398 هـ، 1978 م - دار الإمام البخاري - دمشق - تحقيق الدكتور / مصطفى ديب البُغَا.