الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستند الإجماع ونفى الخلاف:
1 -
لأن الميتة لا تملك التصرف بنفسها، فلا يملكه غيرها التصرف من جهتها (1).
2 -
لأن الميتة بطل أهليتها بالموت؛ فبطلت الوكالة (2).
3 -
لأن الوكيل فرع موكله، تزول وكالته بزوال أصله، وهو الموكل (3).
4 -
لأن الوكالة قائمة على الحياة ومعتمدة عليها وقد فقدت الحياة (4).
5 -
لأن الميت لا يملك الحق؛ لانتقاله لغيره من الورثة (5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق أن ورد في مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل.
النتيجة:
والذي يظهر إلحاق الخلاف في هذه المسألة بما سبق أن ورد في حكم الوكالة إذا مات الموكل، لذا تكون النتيجة عدم انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت المرأة المرتدة.
[180/ 44] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها
.
إذا ارتدت المرأة فلحقت بدار الحرب بطلت وكالتها، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا"(6).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه
(1) انظر: المهذب: (1/ 357).
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 174)، والكافي للموفق ابن قدامة:(2/ 136).
(3)
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).
(4)
المبدع: (4/ 242).
(5)
انظر: شرح ميارة: (1/ 216).
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 38).
جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء" (1).
الإمام ابن الهمام؛ فقال: "تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جمهور الفقهاء: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (5)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (6).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (7).
2 -
لأن الوكالة لْوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (8).
3 -
لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط
(1) البناية شرح الهداية: (9/ 306).
(2)
فتح القدير (8/ 143).
(3)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 174)، وفيه:"وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، والهداية:(3/ 153).
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3/ 396)، وفيه:"وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع"، ومنح الجليل:(6/ 386)، وفيه" (ومنع). . (ذمي) أي توكيله (في بيع أو شراء أو تقاض) لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي" والبهجة في شرح التحفة:(1/ 338)، وفيه:"وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه". قلت: لا يمتنع أن يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(5)
مغني المحتاج: (2/ 219)، وفيه:"ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه"، قلت: فإذا انعزل بمجرد الردة في غير الظاهر فبلحوقه بدار الحرب من باب أولى.
(6)
الشرح الكبير: (5/ 214 - 215).
(7)
المبسوط للسرخسي: (19/ 26)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215).
(8)
الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215).