الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشهادة خشية الجحود، والرهن بدل عن الكتابة، ولا تزول هذه الخشية إذا عاد الرهن إلى يد الراهن لأنه ربما يجحد الرهن والدَّيْن جميعًا (1).
3 -
ولأن من أهداف الرهن حث الراهن ليسارع إلى قضاء الدين لينتفع بما رهن، ولا يحصل هذا الهدف إلا بقبض المرتهن الرهن (2).
4 -
لأنه عقد تبرع للحال؛ فلا يثبت الحكم فيه بنفسه، فلم يصح إلا مقبوضا كسائر التبرعات (3).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق على كون الرهن لا يتم إلا بقض المرتهن العين المرهونة.
[104/ 12] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن
.
إن امتنع الراهن عن تسليم الرهن المشروط للمرتهِن لم يجبر على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه، وأن المرتهن (البائع) بالخيار إن شاء أسقط حقه فى طلب الرهن، وإن شاء فسخ البيع: الحنفية (5)، والمالكية إن
(1) انظر: المبسوط للسرخسي: (21/ 125).
(2)
المرجع السابق.
(3)
انظر: بدائع الصنائع: (6/ 137).
(4)
الإجماع: (ص 57، رقم: 517).
(5)
بداية المبتدي: (1/ 233)، والبحر الرائق:(8/ 287).