الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، الحنابلة (2).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان البِياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير.
[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض
(4).
الشركة بالعُروض -وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات- غير جائزة، وقد نقل الإجماع على عدم الجواز.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية (6)، والشافعية (7)، وهو
(1) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 407)، وأسنى المطالب:(2/ 253).
(2)
المغني: (7/ 123)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(3)
المغني: (7/ 123).
(4)
العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.
واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات.
انظر: مختار الصحاح: (ص 467)، والمبدع شرح المقنع:(2/ 341).
(5)
الإجماع: (ص 57، رقم: 515).
(6)
المبسوط: (11/ 293)، وتحفة الفقهاء:(3/ 6)، وفيه:"وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا"، وشرح فتح القدير:(6/ 168).
(7)
الشرح الكبير للرافعي: (10/ 411)، وفيه:"الذى يشبه مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الشركة لا تصح في العروض".
الظاهر عند الحنابلة ومنصوص أحمد، وقال به أكثرهم (1)، والثوري وإسحاق وأبو ثور (2)، والأوزاعي إلا إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا (3)، وابن شبرمة (4)، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير (5).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الشركة من لوازمها الوكالة، والوكالة الورادة في الشركة لا تصح في العروض (6).
2 -
لأن العروض تتغير قيمها فربما زادت قبل بيعها فيشاركه الآخر في نماء ماله من العين التي هي ملكه (7).
3 -
لأن الشركة عند انقضائها أو المفاصلة يرجع فيها برأس المال أو بمثله، مثل العروض، فيرجع إليه (8).
4 -
لأن العروض تحتم أن تنقص قيمتها فيؤدي إلى مشاركة الشريك الآخر في أصل ملكه أو ثمنه الذي ليس بربح.
5 -
ولا يصح أن تكون الشركة في العرض وعلى أثمانها لأنها معدومة وقت العقد، وليس بملك لهما، ولأنها إن كانت الشركة في الثمن بيع البيع فهي شركة معلقة على شرط.
(1) المغني: (7/ 123)، وفيه:"أما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور"، والكافي:(2/ 146)، وكشاف القناع:(3/ 498).
(2)
مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65)، والمغني:(7/ 123)، وعمدة القاري:(13/ 89) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(3)
مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65)، وعمدة القاري:(13/ 89).
(4)
مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65).
(5)
المغني: (7/ 123).
(6)
انظر: تحفة الفقهاء: (3/ 6)، وبدائع الصنائع:(6/ 59).
(7)
انظر: الكافي لابن قدامة: (2/ 146)، والمغني:(7/ 123).
(8)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (7/ 123، وما بعدها).
6 -
لأن الشركة بالعروض لازمه هو ربح ما لم يضمن، فملك الشريك قبل الخلط من ضمانه (1).
7 -
لأن ثمن العروض مجهول، والشركة لا تصح على رأس مال مجهول (2).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: المالكية (3)، وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة [ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد](4)، وابنُ أبي ليلى (5)، والأوزاعي [إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا](6)، وحماد بن أبي سليمان (7)، وعثمانُ البتي (8).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن غاية الشركة ومقصودها، هو تسليط كل من الشريكين على مال الشركة واقتسام الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض (9).
2 -
أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل واحد منهما، فلم يكن رأس مال مجهولًا (10).
(1) البحر الرائق: (5/ 186).
(2)
شرح صحيح البخارى: (7/ 21).
(3)
الذخيرة: (8/ 21) وفيه: "وتجوز بالعرضين المُتَّفقين في الصفة قولًا واحدًا"، ومنح الجليل:(6/ 253).
(4)
المغني: (7/ 123، وما بعدها)، والمبدع شرح المقنع:(4/ 269).
(5)
الإجماع: (ص 57، رقم: 515)، والمبسوط للسرخسي:(11/ 293)، وعمدة القاري:(13/ 89) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(6)
مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65)، وشرح فتح القدير:(6/ 168)، وعمدة القاري:(19/ 416) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(7)
شرح فتح القدير: (6/ 168).
(8)
مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65).
(9)
الكافي لابن قدامة: (2/ 146).
(10)
شرح صحيح البخارى: (7/ 21).