الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن بالموت بطلت ملكية الشريك وأهليته في التصرف (1).
2 -
لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بموت أحد طرفيها إجماعًا (2).
3 -
لأن الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق على انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين. .
[262/ 10] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن
.
إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن؛ فإن ذلك له"(4).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة صراحة، ولكن تَكَلمَ عن نُضُوضِ المال أي صيرورته دارهم أو دنانير [بعد أن كان عروضًا، وهذا يعني بيع السلع وحصول الثمن] وأنهما لا ينفصلان أو يقتسمان حتى ينض المال -كلُّ من المالكية (5)، والحنابلة (6).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 78).
(2)
انظر: البحر الرائق: (5/ 199).
(3)
انظر: الإقناع للشربيني: (2/ 319).
(4)
مراتب الإجماع: (ص 91).
(5)
الشرح الكبير للدردير: (3/ 348)، والفواكه الدواني:(1/ 71).
(6)
الكافي لابن قدامة: (2/ 146)، والإنصاف:(5/ 332)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:(2/ 258).