الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسيئة) ففيه جوابان: أحدهما: وهو جواب الشافعي: أنه جواب من النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل مسألة عن التفاضل في جنسين مختلفين، فقال:(إنما الربا في النسيئة)، فنقل أسامة جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفل سؤال المسائل.
والثاني: أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدًا ولا يجوز نسيئة على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه" (1).
2 -
ما رواه (2) سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه، واللَّه لقد بعتها في السوق، فما عابها عليَّ أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال:"ما كان يدًا بيد؛ فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح"، والقَ زيدَ بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارةً، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لخلاف من سبق.
[14/ 14] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز
.
بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة، بيع بعضها ببعض من غير جنسه يدًا بيد متفاضلًا كبيع الحنطة بالشعير، وبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب وهكذا. . جائز.
• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال:"إذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"(4).
الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من
(1) المرجع السابق.
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سنن الترمذي: (3/ 541).
الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين" (1).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد"(2). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلًا يدًا بيد"(3).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه"(4). وقال أيضًا: "ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع"(5).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. . . وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا"(6). الإمام تقي الدين السبكي ت 756 هـ، فقال:"لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا: الحنفية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، وهو قول الثوري وإسحاق (11).
(1) الإجماع: (ص 54، رقم: 491، 492).
(2)
الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 358).
(3)
السابق: (1/ 359).
(4)
المغني: (6/ 61).
(5)
الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 31).
(6)
شرح مسلم للنووي: (11/ 9).
(7)
المجموع شرح المهذب: (10/ 72).
(8)
بدائع الصنائع: (5/ 185)، وحاشية ابن عابدين:(5/ 695).
(9)
الأم: (3/ 21)، والمجموع شرح المهذب:(10/ 258).
(10)
المغني لابن قدامة: (6/ 61)، والكافي له:(2/ 31)، وكشاف القناع:(3/ 263).
(11)
سنن الترمذي: (3/ 541).
• من مستند الاتفاق: قوله صلى الله عليه وسلم (1): "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، . . . "(2) الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم (3): "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(4).
2 -
لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين وقد انعدم أحدهما وهو الجنس (5).
3 -
لأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير إلى جريان ربا الفضل عند وجود جنسين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير (7) ولا يعول على خلافه -كما قال الموفق ابن قدامة- لمخالفته النص.
وبنحو قول سعيد قال مالك وأصحابه أيضًا؛ فحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير، وجعلهما جنسًا واحدًا (8)، وهو قول سعد بن أبي وقاص من الصحابة وقول الأوزاعي والليث بن سعد (9). كما خالف ابن عليه أيضًا فمنع التفاضل بين الذهب والفضة (10).
• أدلة رأي مالك وسعيد: حديث سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا،
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (4/ 89)، والمغني:(6/ 62).
(2)
سبق تخرجه من حديث عبادة بلفظ الترمذي (ص 103).
(3)
المغني: (6/ 62).
(4)
تخريجه من حديث عبادة (ص 69)، ومن حديث أبي سعيد (ص 62).
(5)
بدائع الصنائع: (5/ 185).
(6)
المغني: (6/ 62).
(7)
المغني: (6/ 54).
(8)
التمهيد: (4/ 89)، والمنتقى للباجي:(6/ 320).
(9)
الاستذكار: (6/ 391).
(10)
أنوار البروق في أنواع الفروق: (6/ 269) -الفرق التسعون والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل- للإمام القرافي ت 684 هـ.