الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[106/ 14] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن
.
إذا شرط بيع العدل الرهن عند حلول الحق، جاز وصح بيعه، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا، فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق، ولا نعلم في صحة هذا خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (2)، والمالكية بأمر من السلطان، لكن أن بيع نفذ (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على نفي الخلاف في صحة اشتراط بيع العدل الرهن عند حلول الحق.
• مستند نفي الخلاف: لأن العدل قد منح الإذن وسلط على البيع عند امتناع الراهن من الأداء، فصح الشرط والبيع (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
(1) المغني: (6/ 505).
(2)
المبسوط: (21/ 152)، وفيه:"إذا أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك"، ومجمع الأنهر:(4/ 289)، وفيه:"ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه".
(3)
المدونة: (4/ 138)، وفيه:"لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك، كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان. قال ابن القاسم: وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال: وإن بيع نفذ البيع ولم يرد، وذلك رأيي".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 132)، وفيه:"إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي عدل، وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين: أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني: توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان الشرطان جائزان"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 129).
(5)
المغني: (6/ 505)، وفي:(6/ 473)، وفيه:"إذا كان الرهن على يدي عدل وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق صح ويصح بيعه".
(6)
المبسوط: (21/ 152)