الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (1).
2 -
لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (2).
3 -
لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (3).
4 -
لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (4).
5 -
لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.
[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة
.
قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا"(6). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض"(7). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن"(8).
(1) المغني: (7/ 348)، والمجموع شرح المهذب:(14/ 219).
(2)
انظر: الشرح الكبير للرافعي: (15/ 23).
(3)
شرح مختصر خليل: (5/ 242).
(4)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 75).
(5)
مختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 508) - لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
(6)
الإجماع: (ص 57، رقم: 517).
(7)
معالم التنزيل: (1/ 352).
(8)
بداية المجتهد: (2/ 274).
• الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء على كون الرهن لا يتم إلا بالقبض: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى (6): {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
قال الإمام السرخسي: "والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} هذا يقتضي أن لا يكون مرهونًا إلا في حال يكون مقبوضًا فيه"(7).
وقال الإمام البغوي: "قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} أي: ارتهنوا واقبضوا"(8).
وقال الإمام الكاساني: "وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضًا؛ يقتضي أن يكون القبض فيه شرطًا صيانة لخبره تعالى عن الخلف"(9).
2 -
لأن المقصود بالرهن هو ضمان حق المرتهن، وقد شرعت الكتابة
(1) المبسوط: (21/ 125)، وفيه:"هذا يقتضي أن لا يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه"، والهداية شرح البداية:(4/ 132)، وفيه:"موجب الرهن هو الحبس الدائم لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص"، وبدائع الصنائع:(6/ 137)، ومجمع الأنهر:(4/ 270).
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 410)، وفيه:"ومن شرط الرهن اتصال حيازته، وقبضه"، والقوانين الفقهية:(3/ 21).
(3)
الأم: (3/ 196). وفيه: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا". ومغني المحتاج: (2/ 128).
(4)
المغني: (6/ 446)، وفيه "لا يلزم الرهن إلا بالقبض"، والإنصاف:(5/ 114).
(5)
المحلى: (8/ 88)، وفيه:"ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد".
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي الحنفي: (21/ 125)، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي:(6/ 137)، والكافي لابن عبد البر المالكي:(ص 410)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد المالكي:(2/ 274)، ومغني المحتاج للشربيني الشافعي:(2/ ص 128)، والمغني لابن قدامة الحنبلي:(6/ 446)، والمحلى لابن حزم:(8/ 88).
(7)
المبسوط للسرخسي: (21/ 125).
(8)
معالم التنزيل: (1/ 352).
(9)
بدائع الصنائع: (6/ 137)، وانظره أيضًا:(6/ 145).