الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه: "إعطاءُ الرجلِ غيرَه مالَه مُمْلِكًا له، ليقضيَه مثلَه إذا اقتضاه"(1).
أو: "دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله"(2).
• ووجه الدلالة من التعريف الأول: أن المستقرض ملك القرض، وعليه فإن له التصرف فيه بالبيع أو الأكل أو نحوهما. بدلالة قوله: ليقضيه مثله.
• ووجه الدلالة من التعريف الثاني: أنه دفع له لينتفع به، ومن وجوه الانتفاع البيع والأكل، بدلالة قوله: ويرد بدله. واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد من العلماء في جواز انتفاع المستقرض بما استقرضه بالبيع أو الأكل أو نحوهما.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز بيع المستقرض ما استقرضه، وأكله له.
[66/ 16] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض
.
إذا أفلس المقترض، فوجد المقرِض ما أقرضه عنده؛ فهو أحق به من غيره. قضى عثمان بن عفان بذلك، وقد نفي المخالف له من الصحابة.
• من نفى المخالِف: ابن المنذر ت 318 هـ؛ حيث قال: "لا نعرف لعثمان في هذا مخالفًا من الصحابة"(3). ابن عبد البر المالكي ت 456 هـ، حيث قال:"حديث التفليس هذا (4) من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وردوه"(5).
(1) تفسير الطبري: (5/ 282).
(2)
الروض المربع: (ص 237).
(3)
نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (5/ 64).
(4)
يقصد حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الآتي في مستند نفي المخالف.
(5)
التمهيد: (8/ 410).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا القول المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وبه قال عروة والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (4).
• مستند نفي الخلاف: قوله صلى الله عليه وسلم (5): "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره"(6).
قال الحافظ ابن حجر عند شرحه: "ظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض"(7).
2 -
قضاء عثمان بن عفان به كما علقه البخاري (8).
(1) السابق، وفيه:"وروى أيوب وابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبيُّ قال: (إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء)، وحديث التفليس. . . [إلى آخر ما ذكره في حكاية الإجماع بالمتن، ثم قال: ] وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر".
(2)
المهذب: (1/ 322)، وفيه:"إن كان في الغرماء من باع منه شيئًا قبل الإفلاس ولم يأخذ من ثمنه شيئًا، ووجد عين ماله على صفته ولم يتعلق به حق غيره فهو بالخيار بين أن يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ البيع، ويرجع في عين ماله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء".
(3)
المغني: (6/ 538)، وفيه:"المفلس متى حجر عليه فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها بعينها بالشروط التي يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته".
(4)
حكى ذلك عنهم ابن قدامة في المغني في الموضع السابق.
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 542)، وإعانة الطالبين:(3/ 67).
(6)
البخاري (2/ 846، رقم: 2272) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، ومسلم (3/ 1193، رقم: 1559)
(7)
فتح الباري: (5/ 64).
(8)
البخاري (2/ 846، رقم: 2272) وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: . . . ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
3 -
تبويب الإمام البخاري للمسألة بقوله: "باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به"، وإيراده حديث أبي هريرة السابق تحته (1).
4 -
لأن المقرض غريم كالبائع قد وجد عين ماله، فكان له أخذه (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة وأصحابه وسائر أهل الكوفة (3)، والحسن والنخعي وابن شبرمة (4) فقالوا. هو أسوة غرمائه، أي يقتسم معهم حصصًا، كلٌّ حسب حصته.
• أدلة هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم (5): "أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتضِ منه شيئًا، فهو أسوةُ الغرماء (6) "(7).
النتيجة:
عدم تحقق نفي المخالف في مسألة أحقية المقرض عن غيره ما أقرضه إذا وجده عند إفلاس المقترض؛ لخلاف الحنفية، وسائر أهل الكوفة حيث قالوا: هو أسوة غرمائه، كما سبق.
(1) السابق.
(2)
المغني: (6/ 542).
(3)
الحجة على أهل المدينة: (2/ 714)، وفيه:"محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع أن البائع إن وجد متاعه بعينه وقد كان المشتري قبضه فليس بأحق من الغرماء لأن المشتري قد قبضه وصار في ضمانه ولكنه لو لم يقبضه حتى يفلس المشتري لم يكن للمشتري ولا للغرماء على البائع سبيل حتى يستوفي البائع الثمن" للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ، طبعة 1403 هـ، عالم الكتب، بيروت، تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري. والكتاب مع شرحه اللباب (1/ 166)، وفيه:"ومن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه". والعناية شرح الهداية: (7/ 279) - للإمام أكمل الدين أبي عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي.
(4)
المغني: (6/ 538).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: العناية شرح الهداية: (7/ 279).
(6)
أسوة الغرماء: بضم الهمزة وكسرها أي مثلهم. عون المعبود: (9/ 315).
(7)
رواه الدارقطني في سننه وضعفه: (4/ 230، رقم: 92).