الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول: لأنه بيع دين بدين (1).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على جواز المقاصة بالشروط السالفة لخلاف بعض الشافعية.
[61/ 11] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع
.
إذا أقرض رجلٌ رجلًا على شرط الزيادةِ، فهو حرامٌ وربا، وقد نقل الإجماعَ والاتفاق ونفي الخلاف على هذا بعضُ أهلِ العلمِ.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال:"وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا"(2).
ابن حزم فقال: "ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ. . . ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض"(3).
ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال:"أجمعوا على أن من أقرض قرضا ثوبا أو غيره رجلا وشرط عليه أن يرده إليه بعد مدة ثوبين من جنسه أو ثوبا مثله في صفته وزيادة شيء من الأشياء كان ذلك ربا بإجماع"(4). وقال أيضًا: "كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك"(5). وقال أيضًا: "لا أعلم خلافًا فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه [ربا] حرام لا يحل أكله"(6).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وكل قرض شَرَطَ فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف"(7). الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ حيث قال: "وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا"(8).
(1) المرجع السابق.
(2)
الإجماع: (ص 55، رقم: 508).
(3)
المحلى: (8/ 77).
(4)
الكافي: (ص 317).
(5)
الاستذكار: (6/ 516).
(6)
المرجع السابق: (6/ 513).
(7)
المغني: (6/ 436).
(8)
تفسير القرطبي: (3/ 241).
ابن تيمية ت 728 هـ، فقال:"القرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق"(1).
بدر الدين العيني ت 855 هـ؛ حيث قال: "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام"(2).
الشوكاني ت 1255 هـ، فقال:"إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا"(3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7) على الإجماع على حرمة اشتراط الزيادة.
(1) مجموع الفتاوى: (30/ 84)، وأيضًا في:(29/ 334).
(2)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (12/ 64).
(3)
نيل الأوطار (5/ 288) للشوكاني.
(4)
البحر الرائق: (6/ 133)، وفيه:"القرض بالشرط حرام، والشرط ليس بلازم".
(5)
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص 317)، والاستذكار:(6/ 406)، وقد سبق نصه فيهما عند حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(6)
روضة الطالبين: (4/ 34)، وفيه:"يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح"، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:(4/ 230)، وفيه:"ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد".
(7)
المغني: (6/ 436) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى:(29/ 334)، والروض المربع:(1/ 238).