الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (1).
2 -
لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه، إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (2).
3 -
لأن تصرف الوكيل كان بناءً على الإذن فاختص بما أذن فيه (3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على من خالف هذا الإجماع.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز مخالفة الوكيل في الوكالة المقيدة.
[151/ 15] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له
.
للوكيل الحق في أن يوكل من يقوم بالوكالة نيابة عنه بإذن من وكله، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
من فقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره"(4).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف. الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا. . . "(5). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الوجه الثاني: أن يأذن [أي الموكل] له [أي للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف"(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)،
(1) الإجماع: (ص 81، رقم: 763).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 29).
(3)
انظر: المغني: (7/ 243).
(4)
الإجماع: (ص 85، رقم: 759).
(5)
المغني: (7/ 207، وما بعدها)، والشرح الكبير:(5/ 209).
(6)
البناية شرح الهداية: (9/ 284).
(7)
الاختيار: (2/ 174)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل"، والهداية مع شرحه البناية:(9/ 284).
والمالكية (1)، والشافعية في وجه (2) والحنابلة في رواية (3) على الإجماع على جواز توكيل الوكيل إذا أذن له الموكل.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الموكل أجاز فعل الوكيل على العموم، فالتوكيل من فعله، فصح لوجود الرضا من صاحب الحق (4).
2 -
لأن توكيل الوكيل لغيره عقد أذن له فيه؛ فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه (5).
3 -
لأن الوكيل مفوض ومطلوب إعمال رأيه، وقد عمل بأن وكل غيره (6).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعية في الوجه الآخر (7)، والحنابلة في الرواية الأخرى (8) فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.
(1) الكافي: (ص 394)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والقوانين الفقهية:(ص 216)، وفيه:"ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إن جعل له الموكل ذلك أو يكون توكيله عامًا"، والتوضيح:(6/ 458).
(2)
الأم: (3/ 232)، وفيه:"وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل"، والحاوي للماوردي:(6/ 518)، ومغني المحتاج:(2/ 226)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل"، وإعانة الطالبين:(3/ 92).
(3)
المغني: (7/ 207) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر:(1/ 349)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك"، والشرح الكبير:(5/ 209)، وشرح الزركشي:(2/ 150).
(4)
المبسوط: (19/ 20)، والهداية شرح البداية:(3/ 148، 149).
(5)
المغني: (7/ 208).
(6)
مجمع الأنهر: (3/ 330).
(7)
مغني المحتاج: (2/ 226)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(8)
المحرر: (1/ 349)، وقد سبق نصه في القول الأول.