الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعريف ابن المنذر كما سبق في صورة الشركة الصحيحة عام، ولم يتطرق للفظ العِنان.
ولذا فما ذكر هناك في مسألة صورة الشركة الصحيحة، هو هو ما يقال هنا؛ من حيث نقلُ الإجماع والاتفاق، وذكرُ الموافقين على الإجماع والاتفاق، والمستندُ، والخلافُ في المسألة، ودليلُ كل مخالف، والنتيجةُ.
[264/ 12] مسألة: جواز شركة العنان
.
شكر العنان بالصورة التي ذكرناها في المسألة السابقة جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع (1): الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"أما شركة العنان، فتفسيرها: أن يشارك صاحبه في بعض الأموال التي ذكرنا لا في جميع الأموال، ويكون كل واحد منهما وكيلًا عن صاحبه في التصرف في النوع الذي عينا من أنواع التجارة أو في جميع أنواع التجارة إذا عينا ذلك أو أطلقا ويبينان قدر الربح. وهذه الشركة جائزة بلا خلاف"(2).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن شركة العنان جائزة"(3). الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"أما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار"(4). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"شركة العنان. . . وهي جائزة بالإجماع"(5). الإمام الزيلعي ت 742 هـ، فقال:"شركة العنان فإنها جائزة بالإجماع"(6). الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"شركة العنان جائزة بالاتفاق"(7)، الإمام الشربيني، حيث قال:
(1) يضاف إلى الإجماعات التي ستذكر هنا الإجماعاتُ في المسألة السابقة.
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 7).
(3)
الإفصاح: (2/ 3)، واختلاف الأئمة العلماء:(1/ 444).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 58).
(5)
المغني: (7/ 123).
(6)
تبيين الحقائق: (3/ 314).
(7)
جواهر العقود: (1/ 152).
" (وشركة العنان صحيحة) بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم، ولم يعرف لهم مخالف: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
ما روي أن أسامة بن شريك (6) جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك لا تداري ولا تماري"(7).
قال الإمام الكساني عقب استدلاله بهذا الحديث: "وأدنى ما يستدل بفعله عليه السلام الجواز"(8).
2 -
لأن الشركة تتضمن الوكالة في التصرف عن الشريك لشريكه، والتوكيل مشروع (9).
3 -
الناس في كل عصر تتعامل بذلك من غير نكير، و"ما رآه المسلمون
(1) مغني المحتاج: (2/ 212).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 7)، وبدائع الصنائع:(6/ 58)، وتبيين الحقائق:(3/ 314)، وقد سبق نصوصهم في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(3)
القوانين الفقهية: (ص 187)، وفيه:"أجاز مالك شركة العنان"، والتاج والإكليل:(5/ 133).
(4)
جواهر العقود: (1/ 152)، ومغني المحتاج:(2/ 212).
(5)
المغني: (7/ 123) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنار السبيل:(1/ 398).
(6)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (6/ 58).
(7)
لم أجد في كتب الحديث ولا غيرها هذا الحديث معزوًّا لأسامة بن شريك، وإنما ورد نحوه من حديث السائب بن أبي السائب، وقد سبق (ص 876).
(8)
بدائع الصنائع: (6/ 58).
(9)
تحفة الفقهاء: (3/ 7)، وانظر: بدائع الصنائع: (6/ 58).
حسنًا؛ فهو عند اللَّه حسن" (1)(2).
4 -
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بُعث والناس يتعاملون بهذه الشركة؛ فلم ينههم، والتقرير أحد وجوه السنة.
5 -
لأن الشركة تشتمل على مصالح للعباد، وحاجتهم إلى تنمية أموالهم ماسة ومن سبل التنمية الشركة، فكانت مشروعة.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد لهذا الإجماع على مشروعية شركة العنان.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في مشروعية شركة العنان.
(1) مسند الطيالسي: (ص 33، رقم: 246) - حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود موقوفًا من حديث طويل.
قال الإمام العجلوني: "وهو موقوف حسن، وأخرجه البزار، والطيالسي، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي في الاعتقاد. . . وقال الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود انتهى". كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: (2/ 245)، للإمام إسماعيل بن محمد العجلونى.
(2)
انظر هذا الدليل العقلي واللذين بعده: بدائع الصنائع: (6/ 58).