الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (1) والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) على الإجماع على عدم جواز توكيل الوكيل غيره عند النهي.
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: لأن ما نهي الوكيل عن فعله، غير داخل في إذن الموكل؛ فلم يجز كما لو لم يوكله (5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق وتحقق نفي الخلاف في بطلان توكيل الوكيل إذا نهاه الموكل عن ذلك.
[187/ 51] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل
.
إذا وكل الموكِّلُ الوكيلَ في شراء شيء بعينه، فخالف، فاشتراه على غير صفته؛ كان وكل بشراء عبد فاشترى نصفه، أو بشراء جارية للخدمة فاشترى جارية مقطوعة اليدين أو الرجلين أو عمياء، فإنه ينفذ على الوكيل ويلزمه الضمان لا الموكل (6)، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف: إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم
(1) الاختيار: (2/ 174)، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل".
(2)
الكافي: (ص 394) وفيه: "ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والذخيرة:(8/ 12)، والقوانين الفقهية:(ص 216).
قلت: فإذا امتنع أن يوكل الوكيل غيره بغير إذن الموكل عند الحنفية والمالكية كما سبق من نصوصهم، كان امتناعه عندهما أن يوكل عند النهي عنه أولى وآكد.
(3)
الحاوي: (6/ 518) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(4)
المغني: (7/ 207) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(5)
السابق.
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 29).
الموكلَ [أي الضمان] عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه امتثل أمر الوكيل، وعند زفر يلزم الوكيل، ولو خاصم الموكل الوكيلَ إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي، وألزم القاضي الوكيلَ ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك؛ يلزم الوكيلَ إجماعًا" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على الإجماع على لزوم الوكيل ضمان ما خالف فيه موكله.
• مستند الإجماع:
1 -
لأن العرف إذا أطلق في بيع العبد وشرائه فإنه يحمل على جميعه؛ فحملت الوكالة على هذا الإطلاق (6).
2 -
لأن في التبعيض ضررًا بالموكل (7).
3 -
لزوم الموكَّل به للوكيل؛ لأنه خالف (8).
(1) السابق: (6/ 30).
(2)
المبسوط للسرخسي: (12/ 386)، وفيه:"وإذا وكل الرجل الرجل بدراهم يسلمها له في طعام فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فقد خالف في العقد فكان مباشرًا العقد لنفسه ضامنًا لما صرفه من دراهم الآمر بعد ذلك"، وبدائع الصنائع:(6/ 29، 30)، والأشباه والنظائر لابن نجيم:(ص 249)، وفيه:"الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل".
(3)
الذخيرة: (8/ 15)، وفيه:"مهما خالف [أي الوكيل] في الشراء وقع عن الوكيل إن لم يرض الموكِّل". ومختصر خليل: (ص 181).
(4)
المهذب: (1/ 353)، وفيه:"وإن وكل في بيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على بعضه"، ومغني المحتاج:(2/ 229، و 233).
(5)
المغني: (6/ 294)، وفيه:"والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه".
(6)
انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المهذب: (1/ 353). بدائع الصنائع: (6/ 29).
(7)
المهذب: (1/ 353)، ومغني المحتاج:(2/ 233).
(8)
السابق: بدائع الصنائع: (6/ 29، 30).
4 -
لأن على الوكيل أن يضمن ما فوت على المالك، والتبعيض فيه تفويت لغرضه (1).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على لزوم الوكيل ما بقي من نصف المشترى إذا قضى الحاكم بلزوم النصف الأول للوكيل لمخالفته.
[188/ 52] مسألة: تعلق الحقوق (2) بالوكيل.
كل عقدٍ يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع، ويقبض الثمن، ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع، ويخاصم بالعيب (3)، ونحو ذلك من الحقوق، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه"(4).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال"(5).
(1) المغني: (6/ 294).
(2)
"الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع الحجز دون القدرة كحج فرض وعمرته". كشاف القناع: (3/ 465).
(3)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202).
(4)
الإجماع: (ص 80، رقم: 755).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 61).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على تعلق الحقوق بالوكيل دون الموكل فقهاء الحنفية (1)، والمالكية (2).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
2 -
وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39].
قال الإمام الكاساني في معرض استدلاله بهاتين الآيتين: "الوكيل هو العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد راجعة إليه، كما إذا تولى الموكل بنفسه، ولا شك أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة، ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلًا بفعل الغير حقيقة، وهذه حقيقة مقررة بالشريعة. قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] وقال اللَّه عز شأنه: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} "(3).
3 -
لأن "الأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد"(4).
4 -
"لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارة الوكيل لكونه آدميًّا، وكذا حكمًا؛ لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان سفيرًا عنه ما استغنى عن ذلك كالرسول، وإذا كان كذلك كان أصيلًا في الحقوق فتتعلق به"(5).
(1) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202)، والمبسوط:(12/ 361)، وفيه:"حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل"، وبدائع الصنائع:(6/ 33)، وفيه:"أما التوكيل بالبيع والشراء فحقوقها ترجع إلى الوكيل؛ فيسلم المبيع ويقبضه ويقبض الثمن ويطالب به، ويخاصم في العيب وقت الاستحقاق"، والدر المختار:(5/ 514)، وفيه:" (وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل".
(2)
الذخيرة (8/ 191).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 33).
(4)
المرجع السابق.
(5)
البحر الرائق: (7/ 147).